responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)


صرح به الأصل أن للمجني عليه أخذ حقه من الغاصب ( كما لو رد ) الجاني لمالكه ( فبيع في الجناية ) فيرجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب لما مر ، ( ولو غصب أرضا فنقل ترابها ) بكشطه عن وجهها أو حفرها ( رده ) إن بقي ( أو مثله ) إن تلف ( كما كان ) قبل النقل ، من انبساط أو غيره ( بطلب ) من مالكها ( أو لغرضه ) أي الغاصب ، وإن منعه المالك من الرد كأن دخل الأرض نقص يرتفع بالرد أو نقل التراب إلى مكان وأراد تفريغه منه ، فإن لم يكن طلب ولا غرض لم يرد لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا غرض ، فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان بتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبرأه من الضمان في الثانية ، امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان ، ولو رد التراب ومنعه المالك من بسطه لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطا . وما ذكر من أنه يرد التراب إلى مكانه إذا لم يدخل الأرض نقص محله إذا لم يتيسر نقله إلى موات ونحوه في طريق الرد ، فإن تيسر قال الأمان لا يرده إلا بإذن ( وعليه أجرة مدة رد ) للتراب إلى مكانه وإن كان آتيا بواجب كما تلزمه أجرة ما قبله ( مع أرش نقص ) في الأرض بعد الرد إن كان ( ولو غصب دهنا ) كزيت ( وأغلاه فنقصت عينه ) دون قيمته ( رده وغرم الذاهب ) بأن يرد مثله ولا ينجبر نقصه بزيادة قيمته ، لان له مقدارا وهو المثل فأوجبناه كما لو خصي عبدا فزادت قيمته ، فإنه يضمن قيمته ( أو ) نقصت ( قيمته ) دون عينه ( لزمه أرش أوهما ) أي أو نقصت العين والقيمة معا ( غرم الذاهب ) . ورد الباقي ( مع أرش نقصه ) إن نقصت قيمته كما لو كان صاعا

401

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست