نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 455
كتاب اللقيط ويسمى ملقوطا ومنبوذا ودعيا . والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى : ( وافعلوا الخير ) ( 1 ) وقوله : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) وأركان اللقط الشرعي لقط ولقيط ولاقط وكلها تعلم مما يأتي . ( لقطه ) أي اللقيط ( فرض كفاية ) لقوله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) ( 3 ) ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره ، وفارق اللقطة حيث لا يجب لقطها بأن المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه ، فاستغنى بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطئ فيه . ( ويجب إشهاد عليه ) أي على اللقط وإن كان اللاقط ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه ، وفارق الاشهاد عليه الاشهاد على لقط اللقطة بأن الغرض منها المال ، والاشهاد في التصرف المالي مستحب ، ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه فوجب الاشهاد كما في النكاح ، وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط . ( وعلى ما مع اللقيط ) تبعا له ولئلا يتملكه ، فلو ترك الاشهاد لم تثبت له ولاية الحضانة وجاز نزعه منه قاله في الوسيط ، وإنما يجب الاشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه ، أما من سلمه له الحاكم فالاشهاد مستحب قاله الماوردي وغيره . ( واللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له ) معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد ، و قولي وعلى ما إلى آخره من زيادتي ( واللاقط حر رشيد عدل ) ولو مستورا ( فلو لقطه غيره ) ممن به رق ولو مكاتبا أو كفر أو صبا أو جنون أو فسق أو سفه ( لم يصح ) فينزع اللقيط منه لان حق الحضانة ولاية وليس من أهلها . ( لكن لكافر لقط كافر ) لما بينهما من الموالاة . ( فإن أذن لرقيقه غير المكاتب ) في لقطه ( أو أقره ) عليه ( فهو اللاقط ) ورقيقه نائب عنه في الاخذ والتربية إذ يده كيده بخلاف المكاتب لاستقلاله ، فلا يكون السيد هو اللاقط بل ولا هو أيضا كما علم مما مر ، فإن قال له السيد : التقط لي فالسيد هو اللاقط والمبعض كالرقيق إلا إذا لقط في نوبته فلا يصح كما قاله الروياني ، والتقييد بغير المكاتب من زيادتي ( ولو ازدحم أهلان ) للقط على لقيط ( قبل أخذه ) بأن قال كل منهما أنا آخذه ( عين الحاكم من يراه ) ولو من غيرهما إذ لا حق لواحد
455
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 455