responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 454


بالملك ، فإن أقر لم يرجع مؤاخذة له بإقراره ، أما إذا لم يظن صدقه فلا يجوز الدفع له ، ومحل تضمين اللاقط إذا دفع بنفسه لا إن ألزمه به الحاكم . ( ولا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ ) فلا يحل إن لقط لتملك أو أطلق ، والثانية من زيادتي . ( ويجب تعريف ) لما لقطه فيه للحفظ لخبر :
إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها وفي رواية للبخاري : لا تحل لقطته إلا لمنشد أي لمعرف ، والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك ، فلا تظهر فائدة التخصيص ، وتلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم ، والسر في ذلك أن الله تعالى جعل الحرم مثابة للناس يعودون إليه ، فربما يعود مالكها أو نائبه ، وخرج بزيادتي مكة حرم المدينة فهو كسائر البلاد في حكم اللقطة .

454

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست