نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 434
كتاب إحياء الموات وما يذكر معه . والأصل فيه قبل الاجماع أخبار كخبر : من عمر أرضا ليست لاحد فهو أحق بها رواه البخاري وخبر : من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وماء أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وهو سنة لذلك ، والموات أخذ مما يأتي أرض لم تعمر في الاسلام ولم تكن حريم عامر . ( ما لم يعمر إن كان ببلادنا ملكه مسلم ) ولو غير مكلف ( بإحياء ولو بحرم ) أذن فيه الامام أم لا بخلاف الكافر وإن أذن فيه الامام لأنه كالاستعلاء وهو ممتنع عليه بدارنا كما سيأتي ، وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا ، وقولي ملكه أولى من قوله تملكه لايهامه اشتراط التكليف وليس مرادا . ( لا عرفة ومزدلفة ومنى ) لتعلق حق الوقوف بالأول والمبيت بالأخيرين ، قال الزركشي : وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت به . ( أو ) كان ( ببلاد كفار ملكه كافر به ) أي بالاحياء لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه . ( وكذا ) يملكه ( مسلم ) بإحيائه ( إن لم يذبونا ) بكسر المعجمة وضمها أي يدفعونا ( عنه ) بخلاف ما يذبونا عنه أي وقد صولحوا على أن الأرض لهم . ( وما عمر ) وإن كان الآن خرابا فهو ( لمالكه ) مسلما كان أو كافرا . ( فإن جهل ) مالكه ( والعمارة إسلامية فمال ضائع ) الامر فيه إلى رأي الامام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه . ( أو جاهلية فيملك بإحياء ) كالركاز نعم إن كان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أنه لهم فظاهر أنا لا نملكه بإحياء ( ولا يملك به ) أي بالاحياء ( حريم عامر ) لأنه مملوك لمالك العامر تبعا له . ( وهو ) أي حريم العامر ( ما يحتاج إليه لتمام انتفاع ) بالعامر ( ف ) - الحريم ( لقرية ) محياة ( ناد ) وهو مجتمع القوم للحديث ( ومرتكض ) لخيل أو نحوها فهو أعم من قوله : ومرتكض الخيل . ( ومناخ إبل ) بضم الميم أي الموضع الذي تناخ فيه . ( ومطرح رماد ) وسرجين ( ونحوها ) كمراح غنم وملعب صبيان . ( و ) الحريم ( لبئر استقاء ) محياة ( موضع نازح ) منها ( و ) موضع ( دولاب ) بضم الدال
434
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 434