responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 433


بمؤنتها أو ( مونها القاضي من مال مكر ثم ) إن لم يجد له مالا ولا فضل فيها ( اقترض ) عليه القاضي ودفع ما اقترضه لثقة من المكتري أو غيره . ( ثم ) إن تعذر الاقتراض أو لم يره القاضي ( باع منها قدر مؤنتها وله أن يأذن لمكتر في مؤنتها ) من ماله ( ليرجع ) للضرورة ويصدق بيمينه في قدرها عادة ، ويدخل في مؤنتها مؤنة من يتعهدها ولو هرب مكريها بها ، فإن كانت الإجارة في الذمة اكترى القاضي عليه من ماله ، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه القاضي واكترى ، فإن تعذر الاكتراء عليه فللمكتري الفسخ ، وإن كانت إجارة عين فله الفسخ كما لو ندت الدابة ، وتعبيري بثم الثانية هو الموافق لما في الروضة وأصلها بخلاف تعبيره بالواو .

433

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست