responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 435


أشهر من فتحها إن كان الاستقاء به وهو يطلق على ما يستقي بالنازح وما يستقي به بالدابة .
( ونحوهما ) كالموضع الذي يصب فيه النازح الماء ، ومتردد الدابة إن كان الاستقاء بها ، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء ونحوه ، وقولي ونحوهما أعم مما عبر به . ( و ) الحريم لبئر ( قناة ) محياة ( ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها ) أي سقوطها ، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها ، ولا يحتاج إلى موضع نازح ولا غيره مما مر في بئر الاستقاء . ( و ) الحريم ( لدار ممر وفناء ) لجدرانها وهو من زيادتي . ( ومطرح نحو رماد ) ككناسة وثلج وحذفت من حريم البئر والدار قوله في الموات لأنه لا يكون إلا فيه أي بجواره كما يؤخذ من قولي كالأصل .
( ولا حريم لدار محفوفة بدور ) بأن أحييت كلها معا لان ما يجعل حريما لها ليس بالأولى من جعله حريما لاخرى . ( ويتصرف كل ) من الملاك ( في ملكه بعادة ) وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله ، كمن حفر حريما الأخرى . ( ويتصرف كل ) من الملاك ( في ملكه بعادة ) وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله ، كمن حفر بئر ماء أوحش فاختل به جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء بئره . ( فإن جاوزها ) أي العادة فيما ذكر ( ضمن ) بما جاوز فيه كأن دق دقا عنيفا أزعج الأبنية أو حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جدار جاره . ( وله أن يتخذه ) أي ملكه ولو بحوانيت بزازين ( حماما وإصطبلا ) وطاحونة ( وحانوت حداد إن أحكم جدرانه ) أي كل منها بما يليق بمقصوده لان ذلك لا يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة .
( ويختلف الاحياء ب‌ ) حسب ( الغرض ) منه ( ف‌ ) - يعتبر ( في مسكن تحويط ) للبقعة بآجر أو لبن أو طين أو ألواح خشب أو قصب بحسب العادة . ( ونصب باب وسقف بعض ) من البقعة ليتهيأ للسكنى . ( وفي زريبة ) للدواب وغيرها كثمار وغلال ( الأولان ) أي التحويط ونصب الباب لا السقف عملا بالعادة ، ولا يكفي التحويط بنصب سعف أو أحجار من غير بناء وإطلاق الزريبة أولى من تقييده لها بالدواب .
( وفي مزرعة ) بفتح الراء أفصح من ضمها وكسرها . ( جمع نحو تراب ) كقصب وحجر وشوك ( وحولها ) لينفصل المحيا عن غيره ، ونحو من زيادتي . ( وتسويتها ) بضم منخفض وكسح مستعل ويعتبر حرثها إن لم تزرع إلا به ، فإن لم يتيسر إلا بما يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة . ( وتهيئة ماء ) لها بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة ( إن لم يكفها مطر ) معتاد وإلا فلا حاجة إلى تهيئة ماء ، فلا تعتبر الزراعة لأنها استيفاء منفعة وهو خارج عن الاحياء . ( وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب ) حول أرضه ( وتهيئة ماء ) له بحسب ( عادة ) فيهما وهو في الثانية من زيادتي . ( وغرس ) ليقع على

435

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست