responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415


به ( ويجبر بالربح ونقص ) حصل ( برخص أو عيب حدث ) لاقتضاء العرف ذلك والثانية من زيادتي ، ( أو ) ب‌ ( - تلف بعضه ) بآفة سماوية أو جناية وتعذر أخذ بدله ( بعد تصرف ) من العامل ببيع أو شراء قياسا على ما مر ، فإن تلف بذلك قبله فلا يجبر به بل يحسب من رأس المال لأن العقد لم يتأكد بالعمل ، فإن أخذ بدل ذلك استمر القراض فيه ولكل منهما المخاصمة إن كان في المال ربح وإلا فللمالك فقط ، وخرج بتلف بعضه تلف فإن القراض يرتفع سواء أكان التلف بآفة بإتلاف المالك أم العامل أم أجنبي ، لكن يستقر نصيب العامل من الربح في الثانية ويبقى القراض في البدل إن قبضة المالك وسلمه له أو أخذه في الرابعة ، وبحث الشيخان في الثالثة بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الامام أن العامل كالأجنبي ، وبه صرح المتولي وفرق الأول بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي .
فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما :
( لكل ) منهما ( فسخه ) متى شاء ، ( وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة ) كموت أحدهما وجنونه وإغمائه لما مر أنه توكيل وتوكل ، وكذا باسترجاع المال بخلاف استرجاع الموكل ما وكل في بيعه ، ( ثم ) بعد الفسخ أو الانفساخ ( يلزم العامل استيفاء ) للدين لأنه ليس في قبضته ( ورد قدر رأس المال لمثله ) بأن ينه على صفته ، وإن كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح لأنه في عهدته رد رأس المال كما أخذه ، هذا إن طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه ذلك ، إلا أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه وخرج برأس المال الزائد عليه ، فلا يلزمه تنضيضه كعرض اشترك فيه اثنان لا يكلف واحد منهما بيعه ، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما عبر به .
( ولو أخذ المالك بعضه قبل ) ظهور ( ربح وخسر رجع رأس المال للباقي ) بعد المأخوذ لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو أعطاه له ابتداء ، ( أو ) أخذ بعضه ( بعد ) ظهور ( ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال ) على النسبة الحاصلة له من مجموعهما فلا يجبر بالربح خسر يقع بعده ، ( مثاله المال مائة والربح عشرون وأخذ عشرين فسدسها ) وهو ثلاثة وثلث ( من الربح ) لان الربح سدس المال ( فيستقر للعامل المشروط ) له ( منه ) وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح حتى لو عاد ما بيده إلى ثمانين لم يسقط ما استقر له فعلم أن باقي المأخوذ وهو ستة

415

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست