responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414


( رد بعيب إن فقدت مصلحة الابقاء ) ولو مع فقد مصلحة الرد أو رضى الآخر بالعيب لان لكل منهما حقا في المال ، فإن وجدت مصلحة الابقاء امتنع الرد ، وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله رد بعيب تقتضيه مصلحة ، ( فإن اختلفا ) فيه فأراده أحدهما وأباه الآخر ( عمل بالمصلحة ) في ذلك لان كلا منهما له حق ، فإن استوى الحال في الرد والابقاء ففي الطلب يرجع إلى العامل . ( ولا يعامل ) العامل ( المالك ) كأن يبيعه شيئا من مال القراض لان المال له ، ( ولا يشتري بأكثر من مال القراض ) رأس مال وربحا ولا بغير جنسه لان المالك لم يأذن فيه ، وتعبيري بذلك أولى من تعبيره برأس المال . ( ولا ) يشتري ( زوج المالك ) ذكرا كان أو أنثى ( ولا من يعتق عليه ) لكونه بعضه أو أقر هو بحريته أو كان أمة مستولدة له وبيعت لكونها مرهونة ( بلا إذن ) منه في الثلاث ، أما بإذنه فيجوز ، ( فإن فعل ) ذلك بغير إذنه ( لم يصح ) الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها لأنه لم يأذن فيه ، ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها ، ( إلا إن اشترى في ذمته فيقع له ) أي للعامل وإن صرح بالسفارة فعلم أنه إذا اشتراه بعين مال القراض لا يصح ، وخرج بزوج المالك ومن يعتق عليه زوج العامل ومن يعتق عليه فله شراؤهما للقراض ، وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله ، ( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) لما فيه من الخطر والتعريض للتلف ، فلو سافر به ضمنه أما بالاذن فيجوز لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه ، ( ولا يمون ) هو أعم من قوله ولا ينفق ( منه نفسه ) حضرا ولا سفرا لان له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر ، فلو شرط المؤنة في العقد فسد ( وعليه فعل ما يعتاد ) فعله ( كطي ثوب ووزن خفيف كذهب ) ومسك عملا بالعادة ، ( وله اكتراء لغيره ) أي غير ما عليه فعله من مال القراض ولو فعله بنفسه فلا أجرة له ، وما يلزمه فعله لو اكترى من فعله فالأجرة في ماله . ( ويملك ) العامل ( حصته ) من الربح ( بقسمة ) لا بظهور لأنه لو ملكها بالظهور لكان شريكا في المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوبا عليهما وليس كذلك ، لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العقد حتى لو حصل بعد القسمة فقط أن نقص جبر بالربح المقسوم ، و يملكها ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال والفسخ بلا قسمة كما بينته في شرح الروض ، ( وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر ) وغيرها من سائر الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل ، لأنه ليس من فوائد التجارة ، و تعبيري بما ذكر أعم مما عبر

414

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست