responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 416


عشر وثلثان من رأس المال ، فيعود إلى ثلاثة وثمانين وثلث ، هذا إن أخذ بغير رضا العامل أو برضاه . وصرحا بالإشاعة أو أطلقا فإن قصد الاخذ من رأس المال اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده قدر حصته على الإشاعة ، نبه على ذلك في المطلب ، ( أو ) أخذ بعضه ( بعد ) ظهور ( خسر فالخسر موزع على المأخوذ والباقي ) فلا يلزم جبر حصة المأخوذ لو ربح بعد ( مثاله المال مائة والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها ) من الخسر ( ربع الخسر ) فكأنه أخذ خمسة وعشرين فيعود رأس المال إلى خمسة وسبعين . حتى لو بلغ ثمانين لم يأخذ المالك الجميع بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة ( وحلف عامل في عدم ربح و ) في ( قدره ) فيصدق في ذلك لموافقته فيما نفاه للأصل ، ( و ) في ( شراء له ) أي للعامل وإن كان رابحا ( أو لقراض ) وإن كان خاسرا لأنه مأمون ، ( وفي ) قوله ( لم تنهني عن شراء كذا ) لان الأصل عدم النهي ، ( و ) في ( قدر رأس المال ) لان الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله ، ( و ) في ( دعوى تلف ) لأنه مأمون فإن ذكر سببه فهو على التفصيل الآتي في الوديعة ولو تلف المال فادعى المالك أنه قرض والعامل وأنه قراض فالمصدق العامل بيمينه ، كما أفتى به ابن الصلاح تبعا للبغوي ، لان الأصل عدم الضمان ولو أقاما بينتين ففي المقدم منهما وجهان في الروضة بلا ترجيح أوجههما تقديم بينة المالك لان معها زيادة علم ، ( و ) في دعوى ( رد ) للمال على المالك لان ائتمنه كالمودع بخلاف نظيره في المرتهن والمستأجر ، لأنهما قبضا العين لمنفعة نفسهما ، والعامل قبضها لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل .
( ولو اختلفا في ) القدر ( المشروط له ) كأن قال شرطت لي النصف فقال المالك بل الثلث ( تحالفا ) ، كاختلاف البائعين في قدر الثمن ، ( وله ) أي للعامل بعد الفسخ ( أجرة ) لعمله وللمالك الربح ، كما يؤخذ ذلك من باب الاختلاف في كيفية العقد ، ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل بيمينه أو في أنه وكيل ، أو مقارض صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل .

416

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست