نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)
باب التيمم هو لغة القصد ، وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة الأصل فيه قبل الاجماع آية : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) وخبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا أو تربتها طهورا ( يتيمم محدث ومأمور بغسل ) ولو مسنونا ( للعجز ) عن استعمال الماء ، وهذا أولى من قوله يتيمم المحدث والجنب لأسباب ( وأسبابه ) أي العجز ثلاثة : أحدها : ( فقدماء ) للآية السابقة ( فإن تيقنه ) أي فقد الماء ( تيمم بلا طلب ) ، إذا لا فائدة فيه سواء كان مسافرا أم لا وقول الأصل ، فإن تيقن المسافر فقد جرى على الغالب ، ( وإلا ) بأن جوز وجوده ( طلبه ) ولو بمأذونه ( لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رحله ورفقته ) المنسوبين إليه ويستوعبهم كأن ينادي من معه ماء يجود به . وقولي في الوقت مما جوزه فيه من زيادتي ( ثم ) إن لم يجد الماء في ذلك ( نظر حواليه ) يمينا وشمالا وأماما وخلفا إلى الحد الآتي . وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط ( إن كان بمستو ) من الأرض ، ( وإلا ) بأن كان ثم وهدة أو جبل ( تردد إن أمن ) مع ما يأتي اختصاصا ومالا يجب بذله لماء طهارته ( إلى حد غوث ) ، أي إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم . وهذا هو المراد بقول الأصل تردد قدر نظره أي في المستوى . وبقول الشرح الصغير تردد غلوة سهم أي غاية رميه . وقولي إن أمن من زيادتي ( فإن لم يجد ) ماء ( تيمم ) لظن فقده ( فلو علم ماء ) بمحل ( يصله مسافر لحاجته ) كاحتطاب واحتشاش ، وهذا فوق حد الغوث المتقدم . ويسمى حد القرب ( وجب طلبه ) منه ( إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته ) ثمنا أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله للماء وانقطاع عن رفقة له وخروج وقت ، وإلا فلا يجب طلبه من معه ماء . ولو توضأ به خرج الوقت فإنه لا يتيمم ، لأنه واجد للماء ووصف الماء بما ذكر من
41
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 41