responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402


يساوي درهما ، فرجع بإغلائه إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم ، فإن لم تنقص قيمة الباقي فلا أرش وإن لم ينقص واحد منهما فلا شئ غير الرد . ولو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب ، لان الذاهب منه مائية لا قيمة لها والذاهب من الدهن دهن متقوم ( ولا يجبر سمن ) طار ( نقص هزال ) حصل قبله كأن غصب بقرة سمينة فهزلت ، ثم سمنت عنده لان السمن الثاني غير الأول ، ( ويجبر نسيان صيغة ) عنده ( تذكرها ) عنده ، قال ابن الرفعة ، أو عند المالك لأنه لا يعد متجددا عرفا ( لا تعلم ) صنعة ( أخرى ) فلا يجبر نسيان تلك لاختلاف الأغراض ، ( ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل رده ) للمالك لأنه عين ماله ( مع أرش ) لنقصه بأن كانت قيمته أنقص من قيمة العصير لحصوله في يده ، فإن لم ينقص عن قيمته فلا شئ عليه غير الرد فإن تخمر ولم يتخلل رد مثله من العصير ولزم الغاصب الإراقة ، قال الشيخان ولو جعلت المحترمة بيد المالك محترمة بيد الغاصب لكان جائزا أو ما قالاه متجه ( أو ) غصب ( خمرا فتخللت أو جلد فدبغه ردهما ) للمغصوب منه ، لأنهما فرع ما اختص به فيضمنهما الغاصب .
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها ( زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقاصرة ) لثوب ( وطحن ) لبر ( فلا شئ لغاصب ) بسببها

402

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست