responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 403


لتعديه بها وبهذا فارق المفلس حيث يشارك البائع كما مر ، ( و أزالها إن أمكن ) زوالها كأن صاغ حليا أو ضرب النحاس إناء ( بطلب ) من المالك ( أو لغرضه ) أي الغاصب كأن يكون ضربه دراهم بغير إذن السلطان أو غير عياره فيخاف التغرير ، وقولي أو لغرضه من زيادتي . ( ولزمه ) مع أجرة المثل ( أرش نقص ) لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها أم بإزالتها ، وظاهر أنه لو لم يكن له غرض في الإزالة سوى عدم لزوم الأرش ومنعه المالك منها وأبرأه منه امتنعت عليه وسقط عنه الأرش ، وخرج بما ذكر ما لو انتفى الطلب والغرض فيمتنع عليه الإزالة ، فإن أزال لزمه الأرش وما لو وجد أحدهما وكان النقص لما زاد على قيمته قبل الزيادة بسببها فلا يلزمه أرش النقص ، ( أو ) كانت زيادته ( عينا كبناء وغراس كلف القلع ) لها من الأرض وإعادتها كما كانت ( والأرش ) لنقصها إن نقصت مع أجرة المثل ، وقولي والأرش من زيادتي .
( وإن صبغ ) الغاصب ( الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه ) أي الفصل كما في البناء والغرس ، وظاهر أن المالك إذا رضي بالبقاء في المسألتين لا يكلف الغاصب ذلك بل يجوز له ( وإلا ) أي وإن لم يمكن فصله ( فإن نقصت قيمته لزمه أرش ) للنقص لحصوله بفعله ( أو زادت ) قيمته بالصبغ ( اشتركا ) في الثوب بالنسبة ، فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر فلصاحبه الثلثان وللغاصب الثلث ، وإن كانت قيمة صبغه قبل استعماله عشرة وإن صبغه تمويها فلا شئ له ، وليس المراد اشتراكهما على جهة الشيوع بل أحدهما بثوبه والآخر بصبغه كما ذكره جمع من الأصحاب . قال الأسنوي : ومن فوائده أنه لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه . قال في الروضة كأصلها أطلق الجمهور المسألة ، وفي الشامل والتتمة إن نقص لانخفاض سعر الثياب فالنقص على الثوب أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة ، فعلى الصبغ وإن زاد سعر أحدهما بارتفاعه فالزيادة لصاحبه أو بسبب الصنعة فهي بينهما ، فيمكن تنزيل الاطلاق عليه انتهى . وحكى ابن الرفعة هذا التفصيل عن القاضيين حسين وأبي الطيب وغيره عن البندنيجي وسليم وخرج بصبغة صبغ غيره ، فإن كان صبغ الثالث فالحكم كذلك أو صبغ مالك الثوب فلا يأتي فيه الاشتراك ، وبزيادة قيمته ونقصها ما لو لم تزد قيمته ولم تنقص ، فلا شئ للغاصب ولا عليه ( ولو خلط مغصوبا بغيره وأمكن تمييزه ) منه كبر أبيض بأحمر أو بشعير ( لزمه ) تمييزه وإن شق عليه ، ( وإلا ) أي وإن لم يمكن تمييزه كزيت بزيت أو بشيرج ( فكتالف ) سواء أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ ، فللمالك تغريمه ( وله ) أي للغاصب ( أن يعطيه منه ) أي من المخلوط ( إن

403

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست