responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 395


كتاب الغصب الأصل في تحريمه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل . وأخبار كخبر إن دماءكم و أموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان ، ( وهو ) لغة أخذ الشئ ظلما . وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا ( استيلاء على حق غير ) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل ( بلا حق ) كما عبر به في الروضة ، بدل قوله كالرافعي عدوانا ، فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب و إن لم يكن فيه إثم . وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا ، والغصب ( كركوبه دابة غيره وجلوسه عل فراشه ) وإن لم ينقلهما ، ولم يقصد الاستيلاء ( وإزعاجه ) له ( عن داره ) بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها ولم يقصد الاستيلاء ( ودخوله لها ) وليس المالك فيها ( بقصد الاستيلاء ) عليها وإن كان ضعيفا ، ( فإن كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب لنصفها ) لاستيلائه مع المالك عليها هذا ( إن عد مستوليا ) على مالكها فإن لم يعد مستوليا عليه لضعفه فلا يكون غاصبا لشئ منها ، وكذا لو دخلها لا بقصد الاستيلاء كأن دخلها ينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها ( ولو منع المالك بيتا منها ) دون باقيها ( فغاصب له فقط ) ، أي دون باقيها لقصده الاستيلاء عليه ، ( وعلى الغاصب رد ) للمغصوب وإن لم يكن متمولا سواء أكان مالا كحبة بر ، أم لا ككلب نافع وزبل وخمر محترمة لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، ( وضمان متمول تلف ) بآفة أو إتلاف بخلاف غير المتمول كحبة بر وكلب وزبل فلا ضمان فيه ، وكذا لو كان التالف غير محترم كمرتد وصائل ، أو الغاصب غير أهل للضمان كحربي ، والتقييد بالمتمول هنا وفيما يأتي من زيادتي . واستطردوا هنا مسائل يقع فيها الضمان بلا غصب بمباشره أو سبب فتبعتهم كالأصل بقولي ( كما لو أتلفه ) ، أي أتلف شخص متمولا ( بيد مالكه أن فتح زقا مطروحا ) على أرض ( فخرج ما فيه بالفتح ) وتلف ( أو منصوبا فسقط به

395

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست