responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 392


المعير عن غير ما عينه ، فلا يفعله اتباعا لنهيه ، ( ف‌ ) - المستعير ( لزراعة بر ) بلا نهي ( يزرعه وشعيرا ) وفولا لا نحو ذرة لان ضررهما في الأرض دون ضرر البر وضرر نحو الذرة فوقه ( لا عكسه ) أي والمستعير لزراعة شعير أو فول لا يزرع برا لما علم . ( و ) المستعير ( لبناء أو غرس يزرع لا عكسه ) أي والمستعير لزراعة لا يبنى ولا يغرس لان ضررهما أكثر ، ( و ) المستعير ( لبناء لا يغرس وعكسه ) أي والمستعير لغرس لا يبنى لاختلاف جنس الضرر ، إذ ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر ، وضرر الغراس في باطنها أكثر لانتشار عروقه ( وإن أطلق الزراعة ) أي الاذن فيها أو عممه فيها ( صح ) عقد الإعارة ، ( وزرع ) المستعير ( ما شاء ) لاطلاق اللفظ ، قال الشيخان في الأولى ولو قيل لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا . وقال الأذرعي يزرع ما اعتيد زرعه هناك ولو نادرا ومنع البلقيني بحث الشيخين لان المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كانت بحيث لو صرح به لصح ، وهنا ليس كذلك لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا ، فيؤدي إلى النزاع . والعقود تصان عن ذلك ( لا ) إن أطلق ( إعارة ) شئ ( متعدد جهة ) كأرض تصلح للزراعة وغيرها فلا يصح العقد ( بل يعين ) جهة المنفعة من زرع أو غيره ، ( أو يعمم ) الانتفاع كقوله انتفع به كيف شئت أو افعل به ما بدا لك . وينتفع في الشق الثاني وهو من زيادتي بما شاء ، كما في الإجارة . وقيل بما هو العادة ثم وبه جزم به ابن المقري ، فإن لم تصلح إلا لجهة واحدة كبساط لا يصلح إلا للفراش ، لم يحتج في إعارته إلى تعيين جهة المنفعة ، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره .
( تتمة ) لو استعار للبناء أو للغراس لم يكن له ذلك إلا مرة واحدة ، فلو قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد ، إلا إذا صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى .
فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك ، ( لكل ) من المعير والمستعير ( رجوع ) في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة ، فهي جائزة من الطرفين ، فتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما وغيره ، لكن ( بشرط في بعض ) من الصور ( كدفن ) لميت ، ( ف‌ ) - إنه ( إنما يرجع ) بعد الحفر ( قبل المواراة ) له ولو بعد الوضع في القبر وإن اقتضى كلام الشرح الصغير خلافه ( أو بعد اندراس ) لاثره إلا عجب الذنب محافظة على

392

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست