responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)


باب ما حرم بالاحرام الأصل فيه مع ما يأتي أخبار كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ما يلبس المحرم من الثياب فقال : لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس . زاد البخاري : ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين . وكخبر البيهقي بإسناد صحيح نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن لبس القميص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد النعلين ( حرم به ) أي بالاحرام ( على رجل ستر بعض رأسه بما يعد ساترا ) من مخيط أو غيره كقلنسوة وخرقة وعصابة وطين ثخين بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلاله بمحمل وإن مسه وحمله قفة أو عدلا ، وانغماسه في ماء وتغطية رأسه بكفه أو كف غيره نعم إن قصد بمحل القفة ، ونحوها الستر حرم كما اقتضاه كلام الفوراني وغيره ، ( ولبس محيط ) بضم الميم وبمهملة أي لبسه على ما يعتاد فيه ولو بعضو ( بخياطة ) كقميص ( أو نسج ) كزرد ، ( أو عقد ) كجبة لبد ( في باقي بدنه ونحوه ) كلحيته بأن جعلها في خريطة لما مر بخلاف غير المخيط المذكور كإزار ورداء ، ويجوز أن يعقد إزاره ويشد خيطه عليه ليثبت وأن يجعله مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكاما ، وأن يغرز طرف ردائه في طرف إزاره لا خل ردائه بنحو مسلة ولا ربط طرف بآخر بنحو وخيط ولا ربط شرج بعرى ، وقولي ونحوه من زيادتي ( و ) حرم به ( على امرأة ) حرة أو غيرها ( ستر بعض وجهها ) بما يعد ساترا ، وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به لا يقال لم لا عكس ذلك بأن تكشف من رأسها ما لا يتأتى كشف وجهها إلا به ، لأنا نقول الستر أحوط من الكشف ( و لبس قفاز ) وهو ما يعمل لليد ويخشى بقطن ويزر على الساعد لقيها البرد ، فلها لبس المخيط في الرأس وغيره وأن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة أو نحوها ، فإن وقعت فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته حالا فلا فدية ، أو عمدا أو استدامه وجبت وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ، ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أو كشفهما ، وإن أثم فيهما وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وعلى الولي منع الصبي من محرمات الاحرام ، وإذا وجبت فدية فهي على الولي نعم إن طيبه أجنبي فعليه ( إلا لحاجة ) فلا يحرم على من ذكر ستر أو لبس ما منع منه لعدم وجدان غيره أو

261

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست