responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260


دخولها ، لزمه دم التمتع لأنه ليس من الحاضرين لعدم الاستيطان . وقول الروضة كأصلها في دون المرحلتين من جاوز الميقات مريد النسك ثم أحرم بعمرة ، لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن ، ولا يضر التقييد بالمريد لان غيره مفهوم بالموافقة ، ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى : ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) وعبر في المحرر بدل الحرم بمكة قال الأسنوي والفتوى على ما فيه فقد نقله صاحب التقريب عن نص الاملاء ، ثم قال وأيده الشافعي بأن اعتبار ذلك من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن مكة وإخراج القريب لاختلاف المواقيت ، وعطفت على مدخول إن قولي ( واعتمر المتمتع في أشهر حج عامه ) فلو وقعت العمرة قبل أشهره أو فيها ، والحج في عام قابل فلا دم وكذا لو أحرم بها في غير أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره ثم حج ( ولم يعد لاحرام الحج إلى ميقات ) ، ولو أقرب لمكة من ميقات عمرته أو إلى مثل مسافة ميقاتها ، فلو عاد إليه وأحرم بالحج فلا دم لانتفاء تمتعه وترفهه وكذا لو أحرم به من مكة أو دخلها القارن قبل يوم عرفة ثم عاد كل منهما إلى ميقات ، ( ووقت وجوب الدم عليه ) أي على المتمتع ( إحرامه بالحج ) ، لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج ووقت جواز بعد الفراغ من العمرة وقبل الاحرام بالحج ولا يتأقت ذبحه كسائر دماء الجبرانات بوقت ( و ) لكن ( الأفضل ذبحه يوم نحر ) للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه فيه ( فإن عجز ) عنه حسا أو شرعا ( بحرم صام ) بدله وجوبا ( قبل ) يوم ( نحر ) من زيادتي ( ثلاثة أيام تسن قبل ) يوم ( عرفة ) ، لأنه يسن للحاج فطره ولا يجوز صوم شئ منها يوم النحر ولا في أيام التشريق كما مر ذلك في بابه ، ولا يجوز تقديمها على الاحرام بالحج لأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها ( وسبعة في وطنه ) قال تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) وأمر ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك كما رواه الشيخان ، فلا يجوز صومها في الطريق فإن توطن مكة مثلا ولو بعد فراغه من الحج ، صام بها كما شمله كلامي دون كلامه ( ولو فاته الثلاثة ) في الحج ( لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة ) بقيد زدته بقولي ( بقدر تفريق الأداء ) ، وهو أربعة أيام مع مدة إمكان سيره إلى وطنه على العادة البالغة إن رجع إليه وذلك لأنه تفريق واجب في الأداء يتعلق بالفعل وهو النسك والرجوع ، فلا يسقط بالفوت كترتيب أفعال الصلاة ( وسن تتابع كل ) من الثلاثة والسبعة أداء وقضاء مبادرة للعبادة .

260

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست