responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262


لمداواة أو حر أو برد ، ونحوها نعم لا يلبس القميص لفقد الرداء بل يرتدي به وتجب بما ذكر الفدية كما تجب به بلا حاجة نعم لا تجب فيما إذا لبس الرجل من المحيط لعدم وجدان غير سراويل لا يتأتى إلا تزار به ، أو خفين قطعا من أسفل الكعبين ، وقولي إلا لحاجة أعم من قوله إلا إذا لم يجد غيره في لبس غير القفاز ، ومن زيادتي في لبسه ( و ) حرم به ( على كل ) من الرجل وغيره ( تطييب ) منه ( لبدنه ) ولو باطنا بنحو أكل ( أو ملبوسه ) ولو نعلا وهو أعم من قوله أو ثوبه ( بما تقصد رائحته ) الطيبة ، ولو مع غيرها كمسك وعود وكافور لما مر أول الباب ففيه فدية ، وقولي بما إلى آخره من زيادتي ، وخرج بتطيبه تطييب غيره له بغير إذنه وقدرته على دفعه وما لو ألقت عليه الريح طيبا وشم ماء الورد وحمل الطيب في كيس مربوط ، وبما يعده ما لا تقصد رائحته وإن كانت طيبة كقر نفل وأترج وشيح وعصفر ، فلا يحرم عليه شئ من ذلك فلا فدية فيه لكن تلزمه المبادرة إلى إزالته ، في صورتي تطييب غيره وإلقاء الريح عند زوال عذره فإن أخر وجبت الفدية ، ويعتبر مع ما ذكر عقل إلا السكران واختيار وعلم بالتحريم والاحرام كما تعتبر الثلاثة في سائر محرمات الاحرام ويعتبر مع العلم بالتحريم والاحرام هنا العلم بأن الممسوس طيب يعلق ( ولا يكره غسله ) أي كل من بدنه أو ملبوسه ( بنحو خطمي ) كسدر ، فلا يحرم وإنما يسن تركه لأنه لإزالة الأوساخ لا للتزيين ، والتنمية ونحو من زيادتي ، ( و ) حرم به على كل ( دهن شعر رأسه أو لحيته ) بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن ودهن لوز لما فيه من التزين لما في الخبر المحرم أشعث أغبر أي شأنه المأمور به ذلك ففي ذلك الفدية ، والظاهر كما قال المحب الطبري التحريم في بقية شعور الوجه كحاجب وشارب وعنفقة . وخرج بما ذكر سائر البدن ورأس أقرع وأصلع وذقن أمرد ، فلا يحرم دهنها بما لا طيب فيه لأنه لا يقصد به تزيينها بخلاف الرأس المحلوق يحرم دهنه بذلك لتأثيره في تحسين شعره الذي ينبت بعده ( و ) حرم به على كل ( إزالة شعره ) من رأسه وغيره ( أو ظفره ) من يد أو رجل قال تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) وقيس بما في الآية الباقي بجامع الترفه والمراد من ذلك الجنس الصادق بالواحدة فأكثر وببعضها ( إلا لعذر ) بكثرة قمل أو بتداو لجراحة أو بتأذ كأن تأذى بشعر نبت بعينه أو غطاها أو بكسر ظفره ، فلا تحرم الإزالة بل ولا تلزمه الفدية في التأذي بما ذكر كما لا تلزم المغمى عليه والمجنون والصبي غير المميز ، ( وفي ) إزالة ( شعرة ) واحدة ( أو ظفر ) واحد أو بعض شئ منهما ( مد ) من طعام ( و ) في ( اثنين ) من كل منهما ( مدان ) لعسر تبعيض الدم ، فعدل إلى الطعام لان الشرع عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره والشعرة الواحدة بل بعضها هي النهاية في القلة ، والمد أقل ما وجب في

262

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست