responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252


الثامن غلطا فلا يجزيهم لندرة الغلط فيهما ، ولان تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه في الثاني .
فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معهما ( يجب ) بعد الدفع من عرفة ( مبيت ) أي مكث ( لحظة ) ولو بلا نوم ( بمزدلفة ) للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة والتصريح بالوجوب وبالاكتفاء بلحظة من زيادتي ، فالمعتبر الحصول فيها لحظة ( من نصف ثان ) من الليل لا لكونه يسمى مبيتا إذ الامر بالمبيت لم يرد هنا بل لأنهم لا يصلونها حتى يمضي نحو ربع الليل ، ويجوز الدفع منها بعد نصفه وبقية المناسك كثيرة شاقة فسومح في التخفيف لأجلها ( فمن لم يكن بها فيه ) أي في النصف الثاني بأن لم يبت بها أو بات لكن نفر قبله أي النصف ( ولم يعد ) إليها ( فيه لزمه دم ) ، كما نص عليه في الام وصححه في الروضة كأصلها لتركه الواجب وإن اقتضى كلام الأصل عدم لزومه نعم إن تركه كأن خاف أو انتهى إلى عرفة ليلة النحر ، واشتغل بالوقوف عن المبيت أو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن ففاته المبيت لم يلزمه شئ . ( وسن أن يأخذوا منها حصى رمى ) يوم ( نحر ) قال الجمهور ليلا وقال البغوي بعد صلاة الصبح روى البيهقي وغيره بإسناد صحيح على شرط مسلم ، كما في المجموع عن الفضل بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال له غداة يوم النحر : التقط لي حصى ، قال : فلقطت

252

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست