responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)


( و ) أن ( يقفوا بعرفة ) إلى الغروب للاتباع رواه مسلم قال في الروضة : وبين هذا المسجد وموقف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالصخرات نحو ميل ( و ) أن ( يكثروا الذكر ) من تهليل أو غيره ( والدعاء إلى الغروب ) ، روى الترمذي خبر أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير . وزاد البيهقي : اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وذكر الاكثار في الدعاء والذكر غير التهليل من زيادتي ، ( ثم ) بعد الغروب ( يقصدوا مزدلفة ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرا ) ، للاتباع رواه الشيخان نعم إن خشي فوت وقت الاختيار للعشاء جمع بهم في الطريق ، والجمع للسفر لا للنسك كما مر نظيره .
ويذهبون بسكينة ووقار فمن وجد فرجة أسرع ( وواجب الوقوف ) بعرفة ( حضوره ) أي المحرم ( وهو أهل للعبادة ) ولو نائما أو مارا في طلب آبق أو نحوه ( بعرفة ) أي بجزء منها ( بين زوال وفجر ) يوم ( نحر ) ، للاتباع رواه مسلم وفي خبره ، وعرفة كلها موقف ولخبر الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما في المجموع . وليلة جمع هي ليلة المزدلفة وخرج بالأهل غيره كمغمى عليه وسكران ومجنون فلا يجزئهم لأنهم ليسوا أهلا للعبادة ، لكن يقع حجهم نفلا كما صرح به الشيخان في المجنون كحج الصبي غير المميز ولا ينافيه قول الشافعي في المغمى عليه فاته الحج لصحة حمله على فوات الحج الواجب ، ( ولو فارقها ) أي عرفة ( قبل غروب ولم يعد ) إليها ( سن ) له ( دم ) خروجا من خلاف من أوجبه لا إن عاد إليها ولو ليلا لأنه أتى بما يسن له ، وهو الجمع بين الليل والنهار في الموقف ( ولو وقفوا ) اليوم ( العاشر غلطا ولم يقلوا ) على خلاف العادة في الحج لظنهم أنه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا ذا القعدة ثلاثين ، ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين ( أجزأهم ) وقوفهم سواء أبان لهم ذلك في العاشر أم بعده ، فلا قضاء عليهم إذ لو كلفوا به لم يأمنوا وقوع مثل ذلك فيه . ولان فيه مشقة عامة بخلاف ما إذا قلوا وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب حساب كما ذكره الرافعي ، وخرج بالعاشر ما لو وقفوا الحادي عشر أو

251

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست