responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 54


( و ) سادسها : ( ترتيب ) كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع . ولو انغمس محدث ، ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مر أجزأه عن الوضوء ، ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب . نعم ، لو اغتسل بنيته فيشترط فيه الترتيب حقيقة ، ولا يضر نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء ، بل لو كان على ما عدا أعضائه ، مانع كشمع لم يضر - كما استظهره شيخنا - . ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما بنيته . ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به .
( فرع ) لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره ، وكذا ما بعده في الوضوء ، أو بعد الفراغ من طهره ، لم يؤثر . ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا على الأوجه ، كما في شرح

54

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست