نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 55
المنهاج لشيخنا ، وقال : فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع : أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته ، أو بعضه لم تلزمه . فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه . ( وسن ) للمتوضئ - ولو بماء مغصوب على الأوجه - ( تسمية أوله ) أي أول الوضوء - للاتباع - وأقلها باسم الله ، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم . وتجب عند أحمد ، ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء طهورا . ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائلا : باسم الله أوله وآخره . لا بعد فراغه . وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف ، والاكتحال مما يسن له التسمية . والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية ، وبه جزم النووي في المجموع وغيره . فينوي معها عند غسل اليدين . وقال جمع متقدمون : إن أولها السواك ثم بعده التسمية .
55
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 55