نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 53
( فرع ) لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها ، وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في حكم الطاهر ، فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه . ولو تنفط في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق ، فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتق . ( تنبيه ) ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر أي إذا انعقد بنفسه وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكن إزالته . وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الأنصاري بأنه لا يلحق بها ، بل عليه التيمم . لكن قال تلميذه - شيخنا - : والذي يتجه العفو للضرورة .
53
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 53