responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 38


أصغر أو أكبر ، ولو من طهر حنفي لم ينو ، أو صبي لم يميز لطواف . ( و ) إزالة ( نجس ) ولو معفوا عنه . ( قليلا ) أي حال كون المستعمل قليلا ، أي دون القلتين . فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر ، كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير ، وإن قل بعد بتفريقه . فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء ، أي وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما ، كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته ، وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى . نعم ، لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد ، ولا في الجنب انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر ، مما يغلب فيه التقاذف .

38

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست