نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 38
أصغر أو أكبر ، ولو من طهر حنفي لم ينو ، أو صبي لم يميز لطواف . ( و ) إزالة ( نجس ) ولو معفوا عنه . ( قليلا ) أي حال كون المستعمل قليلا ، أي دون القلتين . فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر ، كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير ، وإن قل بعد بتفريقه . فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء ، أي وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما ، كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته ، وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى . نعم ، لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد ، ولا في الجنب انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر ، مما يغلب فيه التقاذف .
38
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 38