responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 39


( فرع ) لو أدخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب ، أو تثليث وجه المحدث ، أو بعد الغسلة الأولى ، إن قصد الاقتصار عليها ، بلا نية اغتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها .
( و ) غير ( متغير ) تغيرا ( كثيرا ) بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه ، بأن تغير أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح ، ولو تقديريا أو كان التغير بما على عضو المتطهر في الأصح ، وإنما يؤثر التغير إن كان ( بخليط ) أي مخالطا

39

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست