نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 39
( فرع ) لو أدخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب ، أو تثليث وجه المحدث ، أو بعد الغسلة الأولى ، إن قصد الاقتصار عليها ، بلا نية اغتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها . ( و ) غير ( متغير ) تغيرا ( كثيرا ) بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه ، بأن تغير أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح ، ولو تقديريا أو كان التغير بما على عضو المتطهر في الأصح ، وإنما يؤثر التغير إن كان ( بخليط ) أي مخالطا
39
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 39