نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 37
فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة - ولو مسنونة - إلا الماء المطلق ، وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد ، وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلى ، أو استهلك فيه الخليط ، أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر . بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد ، ( غير مستعمل في ) فرض طهارة ، من ( رفع حدث )
37
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 37