responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 36


( فصل ) في شروط الصلاة . الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة ، وليس منها . وقدمت الشروط على الأركان لأنها أولى بالتقديم ، إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها .
( شروط الصلاة خمسة : أحدها : طهارة عن حدث وجنابة الطهارة : لغة ) ، النظافة والخلوص من الدنس . وشرعا : رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس . ( فالأولى ) أي الطهارة عن الحدث : ( الوضوء ) هو - بضم الواو - استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية . وبفتحها : ما يتوضأ به . وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجو ب المكتوبة ليلة الاسراء . ( وشروطه ) أي الوضوء كشروط الغسل خمسة . أحدها : ( ماء مطلق ) ،

36

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست