نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 36
( فصل ) في شروط الصلاة . الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة ، وليس منها . وقدمت الشروط على الأركان لأنها أولى بالتقديم ، إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها . ( شروط الصلاة خمسة : أحدها : طهارة عن حدث وجنابة الطهارة : لغة ) ، النظافة والخلوص من الدنس . وشرعا : رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس . ( فالأولى ) أي الطهارة عن الحدث : ( الوضوء ) هو - بضم الواو - استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية . وبفتحها : ما يتوضأ به . وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجو ب المكتوبة ليلة الاسراء . ( وشروطه ) أي الوضوء كشروط الغسل خمسة . أحدها : ( ماء مطلق ) ،
36
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 36