نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 33
ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر ، ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عذر . ( تنبيه ) من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه ، وفي قول أنها تفعل عنه - أوصى بها أم لا ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه ، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه . ( ويؤمر ) ذو صبا ذكر أو أنثى ( مميز ) بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده . أي يجب على كل من أبويه وإن علا ، ثم الوصي . وعلى مالك الرقيق أن يأمر ( بها ) أي الصلاة ، ولو قضاء ، وبجميع شروطها ( لسبع ) أي بعد سبع من السنين ، أي عند تمامها ، وإن ميز قبلها . وينبغي مع صيغة الامر التهديد . ( ويضرب ) ضربا غير مبرح - وجوبا - ممن ذكر ( عليها ) أي على تركها - ولو قضاء - أو ترك شرط من شروطها ( لعشر ) أي بعد استكمالها ، للحديث الصحيح : مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها . ( كصوم أطاقه ) فإنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة . وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها .
33
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 33