نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 32
جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه ، وأنه يحرم عليه التطوع ، ويبادر به - ندبا - إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك . ( ويسن ترتيبه ) أي الفائت ، فيقضي الصبح قبل الظهر ، وهكذا . ( وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها ) إن فات بعذر ، وإن خشي فوت جماعتها - على المعتمد - . وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها . أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها - وإن قل - خارج الوقت فيلزمه البدء بها . ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر . وإن فقد الترتيب لأنه سنة والبدار واجب .
32
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 32