responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 34


وبحث الأذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم ، يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه ، وإن أبى القياس ذلك . انتهى . ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات ، ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة ، ولو سنة كسواك ، وأمره بذلك . ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر إلا ببلوغه رشيدا ، وأجرة تعليمه ذلك - كالقرآن والآداب - في ماله ثم على أبيه ثم على أمه .
( تنبيه ) ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج ، وقضيته وجوب ضربها . وبه - ولو في الكبيرة - صرح جمال الاسلام البزري . قال شيخنا : وهو ظاهر إن لم يخش نشوزا .
وأطلق الزركشي الندب .

34

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست