نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 494
أولاده وكان من أولاده من مات قبل الوقف وخلف ولدا فإذا انقرض أعمامه وانتقل الوقف لأولادهم هل يشاركهم لأنه من أولاد أولاده أو لا لأن أباه لم يستحق على ما تقدر في المسألة الأولى والذي أقطع به أنه يستحق لأنه من أولاد أولاده ولم يدل دليل على اعتبار استحقاق أبيه فوجب عدم اعتباره والعمل بالعموم ( الثالثة ) وقف على أولاده ثم أولادهم مثل الأولى إلا أنه أتى بضمير الأولاد بدلا عن الاسم الظاهر فيحتمل أن يقال إنه كالمسألة الأولى ويعود الضمير على اسم أولاده من غير تقييد يفيد الاستحقاق ويحتمل أن يقال إنما يعود على الأولاد الموقوف عليهم المستحقين فلا يدخل في ذلك من مات ولم يستحق وهذان الاحتمالان هنا في محل التردد بخلاف المسألة التي قبلها وأقرب الاحتمالين عندي في هذه المسألة الأولى وهذا الخلاف مناطه على عكس الخلاف في الأصول في عود ضمير خاص على العام هل يقتضي تخصيصه وهنا بالعكس عود الضمير على العام المخصوص هل يوجب تخصيص الضمير ومحل هذا التردد إنما هو في المثال المذكور أيضا أما لو وقف على زيد ثم على من يحدث له من الأولاد ثم أولادهم فحدث لزيد أولاد مات بعضهم في حياة أبيه وخلف ولدا فلا شك أن ولده داخل فإنه ولد أحد الموقوف عليهم وإن مات قبل الاستحقاق وإن توهم خلاف ذلك فبعيد جدا ووجه التوهم أنه قد يقال إنما وقف على من يكون موجودا عند موت والده وهذا إن كان محتملا إلا أنه لا دليل عليه المسألة الرابعة وقف على أولاده ثم أولاد أولاده فلا ينتقل إلى أولاد الأولاد شيء ما لم ينقرض جميع الأولاد وقد صرح الأصحاب بهذا وفي مذهب أحمد فيه خلاف وهو محل احتمال لأن التنزيل محتمل له ولكن الظاهر مذهبنا لأن ثم تقتضي تأخر مسمى ولد الولد مهما دام الولد موجودا لا يستحق ولد الولد شيئا الخامسة المسألة بحالها ولكن قال من مات منهم انتقل نصيبه لولده فإذا مات واحد بعد الاستحقاق فلا شك أن نصيبه ينتقل لولده السادسة المسألة بحالها ومات واحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق وخلف ولدا ثم مات جد هذا الولد الذي كان أبوه محجوبا به ولم يخلف غير ولد ولده هذا فينتقل نصيبه إليه ويؤخذ من كلام الماوردي فيما إذا وقف على زيد ثم عمرو ثم عمرو ثم بكر فمات عمرو قبل زيد وقوله إن بكرا لا يستحق أن ولد الولد هنا لا يستحق لأن استحقاقه منوط باستحقاق أبيه ولكنه بعيد والصحيح في تلك المسألة خلاف قول الماوردي فإن طرد قوله هنا فهو بعيد السابعة المسألة بحالها إلا أن الجد خلف ولدا وولد ولد فهاهنا يحتمل أن يقال إن نصيبه ينتقل إلى ولده خاصة ولا ينتقل إلى ولد ولده
494
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 494