responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 495


ويحتمل أن يقال إنه يشاركه ولد الولد ومنشأ التردد في ذلك أن الولد الذي مات قبل الاستحقاق هل دخل في الوقف أو لا والظاهر دخوله على ما قررناه في المسألة الثالثة وإذا كان داخلا فيشمله قوله من مات منهم لأن المراد من مات من أولاد الأولاد الموقوف عليهم والفرض أنه كذلك بقوله فنصيبه يحتمل أن يراد به السبب الذي هو يتناوله الآن وقد لا يكون كذلك فيحتاج إلى تقدير فنصيبه إن كان له نصيب ويحتمل أن يراد بالنصيب أعم من أن يكون يتناوله الآن ويستحق تناوله عند عدم الحاجب له فلا يحتاج إلى تقدير ويبقى اللفظ على عمومه فكذلك نقول إنه أولى وقد قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وهو عام يشمل من لم يمت له والدان ولا أقربون باعتبار أنه إن مات له والدان أو أقربون دخل في هذا الحكم فعلى هذا البحث يكون كولد الذي مات قبل استحقاقه التناول ينتقل نصيبه الذي لو زال حاجبه لاستحق تناوله إلى ولده فإذا زال حاجبه استحق تناوله وفي هذا وفاء بالعموم في شمول الوقف لجميع الطبقات وعدم إخراج شيء من اللفظ وليس فيه تجوز إلا بإطلاق النصيب على القدر المشترك بين المتناول والذي هو بصدده إن سلم أن ذلك مجاز وأما إذا قلنا إن نصيب الجد كله لولده ولا شيء لولد ولده ففيه إخراج لولد الولد من الوقف وإخراج لأبيه من الوقف أو تقدير إن كان له نصيب والتقدير بعيد والإخراجان إما مطلقان وإما مقيدان إذا اتفق أن ينتهي إليه الوقف بعد ذلك فكل منهما إما تخصيص عام وإما تقييد مطلق وهما أبعد من استعمال النصيب فيما قدمناه ولو قلنا بأنه مجاز وأن التخصيص خير من المجاز لأن ذلك في التخصيص واحد وهنا تخصيصان ولأنه في مجاز غير مستعمل معه حقيقة وهذا مجاز معه حقيقة لأنا قلنا المراد القدر المشترك لا سيما على مذهب الشافعي في الجمع بين الحقيقة والمجاز ( الثامنة ) المسألة بحالها وقال من مات منهم وله ولد أو ولد ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده فهاهنا متى قلنا بأن ولد الولد لا يأخذ يلزم ما قلناه من التخصيص وزيادة مخالفة قوله ثم لولد ولده فإنه اقتضى أن نصيبه بعينه ينتقل بعد ولده إلى ولد ولده وولد ولده يشمل ولد الميت بما قدمناه في المسائل الثلاث الأول فإخراجه مخالف لذلك فهذه ثلاث مخالفات في مقابلة التجوز ولفظ النصيب أيضا فقوله ولد أو ولده فنصيبه ولد لولده يقتضي أن يكون إذا كان له ولد ولد فقط يكون نصيبه لولده فإما أن يجعل على ظاهره وهو محال وإما أن يقال بأنه

495

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست