نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 493
لأنه يمكن تخصيصه ولأن قوله نصيبه حقيقته أن يكون له نصيب يتناوله وحمله على الاستحقاق الذي يصل إليه بعد ذلك مجاز لا دليل عليه وغاية ما في الباب أنه قد يموت قبل الاستحقاق وذلك لا يضر فإنه في كل الأحوال قد يحصل ذلك وحينئذ لا يمتنع أن يقال إنه دخل في الوقف موقوفا على شرط وخرج منه لموته ولا يمتنع أن يقال إنه لموته يتبين أنه لم يدخل أصلا وكلا الاحتمالين سائغ لا مانع منه ومنها الصيغة المذكورة ولكن بموت هذا الابن بعد ذلك وينزل ابنا فهو مساو لابن عمر في الطبقة فهل يأخذ ابن عمر ما كان لأبيه لو كان حيا لأن المانع له حجب عمه له وقد زال أو لا يأخذ لأنه إنما يأخذ من أبيه وأبوه لا حق له هذا محل النظر والاحتمال والأقرب أنه إن كان لفظ آخر عاما يمكن إخراجه منه استحق وإلا فلا مثال الأول قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي بالواو أو بثم ويذكر الصيغتين بعد ذلك فهنا أقول إنه يستحق بعد وفاة أبيه ما كان أبوه يستحقه لو كان حيا ويختص ابن عمه المتوفى الآن من نصيب أبيه بما كان له حين كان أبوه حيا وإن كان هذا يخالف ظاهر قوله من مات انتقل نصيبه إلى ولده لأنه ليس مخالفة هذا أبعد من مخالفة عموم قوله ثم على أولاد أولاده فيعمل بالعام المتقدم إلا فيما خص به قطعا بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى وإمضائه حجب العم لابن أخيه ويبقى فيما عداه على الأصل ويكون قوله انتقل نصيبه لولده معناه في هذه الحالة نصه الأصل ومنها أن يقول وقفته على أولادي ثم أولاد أولادي من مات منهم انتقل نصيبه لولده تحجب العليا السفلى فههنا حجب ابن المتوفى لابن أخيه صريح أصرح من الأول بعد حكم من مات . * ( مسائل بدمشق ) * إحداها وقف على أولاده وله أولاد موجودون وولد ميت فلا شك أن الميت لا يدخل ولكن هل يقتضي اللفظ دخوله وخرج من الاستحقاق بالتعذر أو لم يقتض اللفظ دخوله الأقرب الأول ومستند الثاني أنه معدوم ولفظ الولد إنما يطلق حقيقة على الموجود وعلى الأول إذا أخرجناه هل إخراجه من باب التخصيص بمعنى أنه لا يكون مرادا للواقف فلا يكون موقوفا عليه أو يكون موقوفا عليه ولكن بشرط استحقاقه الوجود فيكون اللفظ على عمومه وإنما انتفى الاستحقاق لانتفاء شرطه مع شمول اللفظ والأقرب الثاني نعم يترجح الأول في هذا المثال أن الوقف إنشاء والآن لا يتعلق إلا بالمستقبل فلا يمكن تعلقه بالولد الميت فيتعين أن يكون من باب التخصيص إلا أن هذا البحث يختص بهذا المثال ولا يجري في قوله أولاد أولادي الثانية وقف على أولاده ثم أولاد
493
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 493