نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 469
من الأولاد أحدا حتى ينقرض الأعلى من آبائه فمات أحد الأربعة من غير نسل فانتقل نصيبه إلى الثلاثة الموقوف عليهم أولا ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيا أم يشترك جميع الأولاد المخلفين عن الثلاثة الموقف عليهم أولا أفتونا مأجورين . * ( الجواب ) * لشيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي غفر الله له الحمد لله يشترك جميع الأولاد المخلفين عن الثلاثة الموقوف عليهم أولا في جميع الموقوف بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ثم على أولادهم كذلك تحجب الطبقة العليا أبدا الطبقة السفلى ولا يختص أولاد كل بنصيب والدهم ولا يستحق شيئا من نصيب والده حتى ينقرض من يساوي والده في الطبقة عملا بأنه جعل كل الوقف بعد الأربعة لأولادهم ولم يختص ولم يفصل ولم يأت بصيغة تشعر بذلك كما أتى في الطبقة الأولى بقوله أرباعا ومحافظة على تعميم قوله الذكر والأنثى فيه سواء ولو خصصنا أولاد كل بنصيب أبيهم لزم تخصيص قوله الذكر والأنثى وأن يكون المراد من أولاد كل والتخصيص خلاف الأصل وما ذكرناه في الأول لا يلزم منه أمر مرجوع مع دلالة اللفظ عليه دون ما عداه ولا يمنع من ذلك مفهوم قوله على أنه من توفي منهم عن غير ولد كان ما يستحق عائدا إلى الثلاثة ولا إلى أولادهم إلى آخره لأنه إنما قاله لك لأن موضوع الكلام أولا يقتضي أن الوقف في الطبقة الثانية لأولاد الأربعة فإذا لم يكن لأحدهم ولد قد يقال إن نصيبه لا ينتقل إلى الثلاثة ولا إلى أولادهم لأنه وقف على أولاد الأربعة ولم يوجد إلا أولاد ثلاثة فيكون ذلك النصيب منقطعا فبين بهذا اللفظ أن ذلك النصيب يعود إلى الثلاثة وإلى أولادهم على الحكم المشروح ويصير الوقف على الأربعة بعدهم وقفا على أولاد الثلاثة مفهوم ذلك أن من مات وله ولد لا يكون الحكم كذلك ونحن نقول به بأن نقول يكون نصيب الثلاثة عملا بالترتيب وبعد الثلاثة يعود مع نصيبهم على أولاده وأولادهم عملا بقوله ثم على أولادهم ولا يحصر مفهوم ذلك في أن من مات وله ولد يأخذ ولده نصيبه فذلك لا دليل عليه وما ذهبنا إليه محتمل يكتفى به في المفهوم مع دلالة اللفظ عليه فكان متعينا ومتى ثبتت المخالفة بوجه ما كفى في العمل بالمفهوم وأما قوله لا يستحق أحد من الأولاد حتى ينقرض الأعلى من آبائه فمنطوقه لا إشكال فيه ومفهومه وهو مفهوم الغاية يقتضي أنه يستحق إذا انقرض الأعلى من آبائه وذلك معمول به على ما قلناه بأنه ينقرض الأعلى من آبائه ولا يكون في طبقته من يساويه فعند ذلك يستحق ومتى حصل العمل بالمفهوم في صورة كفى ولا يلزم أن يستحق
469
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 469