نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 470
عند انقراض أبيه مطلقا على كل تقدير لعدم المقتضي للعموم وإنما أتى الواقف بهذه الجملة ليدل على الترتيب في جميع البطون في استحقاق النصيب الأصلي والنصيب العائد لأنه أتى بهم في الأول مرتين وفي الثاني مرة واحدة وأتى بالواو فيما عدا ذلك فلو اقتصر لم يجب الترتيب في بقية البطون ولا احتمل أن نصيب من مات ولا ولد له يرجع إلى الأعلى والأسفل معا لأنه قد يقال إنهم من أهل الوقف فأتى بهذه الجملة ليزيل هذا الوهم ويبين أن الترتيب مقصود في كل الطبقات في جميع الوقف وإن كان كل طبقة تحجب ما تحتها ولم يبق فيه احتمال إلا أمران أحدهما أن نصيب كل أحد ينتقل إلى ولده فيكون محجوبا بأبيه وجده أو نصيب الطبقة بكمالها منتقل إلى الطبقة التالية فيكون محجوبا بأبيه ومن يساويه وتبين في الكلام ما يدل على الأول فحملناه على الثاني لأن استحقاق الولد قبل انقراض الطبقة بكمالها مشكوك فيه فلا يستحق للشك والأصل عدم الاستحقاق والمعنى الثاني أقرب إلى ظاهر اللفظ الأمر الثاني أنه إذا انتقل نصيب الطبقة للطبقة التي تحتها هل يكون مشتركا بين الجميع بالسواء أو يأخذ كل الأولاد ما كان لأبيهم ولا دليل على الثاني والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ فتعين وبذلك يتبين صحة ما ذكرنا أولا هذا ما ظهر لي في هذا الوقف وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم كتبه علي السبكي الشافعي ولا فرق في التشريك والتسوية بين أفراد الطبقة الواحدة بين التصرف العامل من غير ذي الولد وبين الصبا ذوي الأولاد أما الأول فظاهر وأما الثاني فلما تقدم من أن الذي نتخيل مانعا من ذلك قوله أرباعا والواقف لم يذكره إلا في الطبقة الأولى خاصة والله أعلم كتبه علي السبكي الشافعي وكتب استفتاء آخر وعين فيه أن الموقوف عليهم أولا شرف الدين إبراهيم وفارس الدولة ايذن وفخر الدين فلاح والطواشي سعيد الخادم الحبشي وسأل فيه هل يجوز لحاكم من حكام المسلمين أن يشرك بين الأولاد الثلاثة وكذلك أولاد الأولاد وسائر البطون يجوز الاشتراك بينهم بالسوية أو لا وهل يجوز لحاكم من حكام المسلمين أن يشرك بينهم بخلاف شرط الواقف فكتب الشيخ كمال الدين الزملكاني رحمه الله تعالى الله يهدي للحق لا يجوز التشريك بين البطون الأسفل والأعلى ولا بين أولاد بعضهم مع أولاد آخر من نسل آخر من الموقوف عليهم لأن شرط الواقف يمنع ذلك ولا يجوز الإصلاح بينهم على خلاف شرط الوقف ومتى حكم بذلك حاكم لم يكن حكمه صحيحا والله أعلم كتبه محمد بن علي جواب الشيخ نجم الدين البابسي جواب الشيخ تقي الدين السبكي كذلك جواب جلال الدين الحنفي
470
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 470