responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 468


جماعة الشافعي بالله التوفيق إذا لم يكن ابن بنت نور الدولة ولا أولاد إخوته عصبة لم ينتقل إليهم النصف المذكور والحالة هذه ينتقل إلى المصرف المذكور بعدهم والله تعالى أعلم كتبه محمد بن إبراهيم الشافعي جواب الشيخ قطب الدين السنباطي بعد ذلك إصلاحا لجوابه الأول أصلحه كما تقدم جواب شمس الدين محمد بن أحمد بن القماح اللهم وفق للصواب ينتقل النصف الباقي بعد بنت ابن عثمان إلى ابن بنت نور الدولة منفردا به فإن الواقف قدمه على غيره بالأسباب المذكورة وليس هناك أحد من عصبات ابن عثمان المشروط انتقال المتوفر إليهم وأما قوله ثم على الشروط المذكورة وتكريره ذلك كله والله أعلم راجع إلى أن يكون ما يأخذه من يأخذه من المذكورين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لا لغير ذلك ولا يخفى ذلك مع تأمل الألفاظ ولا بد في كل من يأخذ مع عدم ولد لمن يموت من مراعاة العصوبة والأقربية فإذا لم تكن عصبة فلا بد من الأقربية والأقربية موجودة ففي ابن بنت نور الدولة فلا بد من تقدمه على غيره إذا لم يكن أحد فوقه من مستحقي الوقف والله تعالى أعلم كتبه محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي قال شيخ الإسلام أوحد المجتهدين تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي رضي الله عنه قوله بعد بنت عثمان موهم أنه بعد وفاتها وليس ذلك مراده فلو قال عنها كان أخلص وقوله بالأسباب المذكورة ولو سلمت ما يدعيه فهو سبب واحد لا أسباب وحمله الشرط المذكور على ما ذكر يرده لفظة ثم وعلى ذلك يكون لغوا وقوله لا يخفى ذلك ممنوع بل لا يخفى ضده وقوله ولا بد إلى آخره ليس بجيد لوجهين الأول أن الكلام ليس عند عدم ولد من يموت بل عند أي واحد الثاني أن عند عدم الولد لم يشترط الواقف العصوبة بخلاف ما قال وإن كان مراده عند وجود البنت فلا نسلم الاكتفاء لا بد من كونه لا يلزم بالأقربية والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى .
* ( مسألة ) * ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل وقف وقفا على أربعة أنفس سماهم في كتاب الوقف مدة حياتهم بينهم بالسواء أرباعا ثم على أولادهم من بعدهم ثم على أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم أبدا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن بينهم الذكر والأنثى فيه سواء على أنه من توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن سفل كان ما يستحقه من هذا عائدا إلى الثلاثة الموقوف عليهم أولا ثم مات الثلاثة الموقوف عليهم أولا ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم أبدا ما توالدوا ودائما ما تعاقبوا لا يستحق

468

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست