responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 458


الأملاك لاحتيج عند شرائها والعقد عليها إلى معرفة مقدار ما لها من أرض النهر والمجرى الواصل منه إليه ولما صح الشراء إلا بذلك ولم نجد أحدا يفعل ذلك ومنها أنه كان يجوز إفراده بالبيع ولم نجد أحدا يقول ذلك ويبعد حدا ولا ينحصر المستحقون له ومنها أن فيه تعطيل الحقوق العامة لحقوق المسلمين الموجودين والذين سيوجدون ومنها أن يلزم تمكين أهل الأملاك من منع من يشرب أو يستعمل من تلك الأنهار وهذه الأمور كلها في غاية البعد نشأت من القول بكونها مملوكة والقول بإثبات اختصاص من غير ملك لا يترتب عليه شيء من المفاسد فهذا حكم القرار الذي يمر عليه ويظن بعض الناس أن نهر يزيد إنما حفره يزيد بن معاوية والذي ذكره ابن عساكر في تاريخه عن مكحول سأل عن نهر يزيد فقال أخبرني الثقة أنه كان نهرا ببناطيا يسقي ضيعتين لقوم يقال لهم بنو قوفا لم يكن فيه لأحد شيء غيرها فماتوا زمن معاوية من غير وارث فأخذ معاوية ضياعهم وأموالهم فلما ولي يزيد نظر إلى أرض واسعة ليس له فيها ماء وكان بهدينا فنظر إلى النهر فإذا هو صغير فأمر بحفرة فمنعه من ذلك أهل الغوطة فتلطف على أن ضمن لهم خراج سنتهم من ماله فأجابوه إلى ذلك فاحتفره ستة أشبار في عمق ستة أشبار وله مثل ذلك فلما ولي هشام بن عبد الملك سأله أهل حرستا شرب شفاههم وماء لمسجدهم فكلم فاطمة بنت عاتكة ابنة يزيد في ذلك فأجابته على أن احتفر ساقية تجري إليهم للشرب وفتح لهم حجرا فترا في فتر مستدير وسأله مولاه عبد العزيز أن يجري له شيئا يسقي ضيعته فأجابه وفتح له ماصية ثم سأله خاله ففتح له ماصية قال وقل الماء في العين لكرائها فدخلوا لكرائها فبينما هم كذلك إذا هم بباب من حديد مشبك يخرج منه الماء من كوى فيها يسمعون داخلها خرير ماء كثير ويسمعون صوت اضطراب السمك فيها فكتبوا إلى سليمان بذلك فأمرهم أن لا يخرجوا شيئا وأن يكروا بين يديه فأكروا ولم يزل كذلك إلى ولاية هشام فشكا أهل بردا إليه قلة الماء فأمر القسم بن زياد أن يميز لهم الأنهار فمازها فأعطى أهل نهر يزيد ستة عشر مسكبة والفرق الكبير وهو نهر المزة خمس مساكب والفرق الصغير وهو نهر القيراط أربع مساكب ونهر داريا ست عشرة مسكبة ونهر ثورا اثنين وأربعين مسكبة وفيه يومئذ أربع عشرة ماصية وليس عليها رحا ونهر قينية إحدى عشرة مسكبة ونهر بانياس ثلاثين مسكبة وجعلت مسكبة ليزيد بن أبي مريم وثلاث مساكب حلت للفضل بن صالح الهاشمي بعد ذلك ونهر مجدول اثنتي عشرة مسكبة ونهر داعية ثلاث عشرة ونهر

458

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست