responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 457


صاحبه مالكا لشيء من النهر ولكن يمر عليها الماء إلى أماكن يسقى منه ولو أراد بعض الشركاء أن يشق إلى النهر ساقية أخرى يسوق فاضل الماء إلى موات بجنبه أو إلى أرض مملوكة لم يجز إلا بإذن الشركاء إذا عرف هذا فأنهار دمشق إما بردى فلا أشك أنه غير مملوك لأنه مذكور في شعر حسان بن ثابت فهو موجود في ذلك الوقت وقبله فأرضه والعين التي يجري الماء فيها منها إما مباحة وهو الظاهر وإما أن يكون كان مملوكا لكفار وانتقل عنهم إلى المسلمين فيئا باقيا على ذلك أو وقفا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأرض السواد وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وأما بقية الأنهار التي فيها مثل يزيد وثورا وباناس ونهر المزة ونهر قبيبة المسمى نهر القنوات وغيرها فالظاهر أيضا أنها كذلك وأنها متقدمة لأن دمشق مذكورة في الزمن القديم وأنها ذات أنهار ويحتمل أن تكون حادثة بعد الإسلام وإذا كان كذلك فما كان بانحراف في موات فليس بمملوك وما كان بحفر فإن قصد به من حفره الإباحة فكذلك وإن قصد نفسه فملك له لكنه الآن لا يعلم هو ولا ورثته فهو لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يعطي منها ويبيع منها لأن هذه الأنهار نفعها لمن هو موجود ولمن يأتي يوم القيامة وتشتد ضرورة الناس جميعهم إلى الشرب منها واستعمالها والسقي منها فليس للإمام تعطيل ذلك عليهم بالتخصيص أو البيع بخلاف تخصيص بعض المسلمين بدراهم أو دنانير أو بأرض إن جاز له ذلك في الأرض حيث لا تشتد ضرورة عموم المسلمين إلى تلك الأرض بخلاف ما نحن فيه ومتى جهل الحال هل هو بانحراف أو بحفر فلا نعتقد الحالين وقد قلنا على الحالتين إنها لعموم المسلمين فبذلك تبين أنها لعموم المسلمين ولا يرد على ذلك إلا ما قدمناه من أنا لو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون فلم ندر أنه حفر أو انحرف حكمنا بأنه مملوك ونحن قد قدمنا استشكال ذلك ويمكن فرضه فيما إذا علمت أيديهم الخاصة عليه كسائر الأملاك والواقع في هذه الأنهر التي في دمشق أنها بما في أيديهم على أملاكهم ويقولون في الكتب بحقها من النهر ومقتضى ذلك أنه إنما لهم من النهر حق لا ملك ويعتضد هذا بأصول منها أن الأصل عدم الحفر ولا يقال الأصل عدم الانحراف لأن الحفر بفعل فاعل والانحراف بدونه فهو أصل ومنها أن الأصل عدم الملك فيثبته في المحقق وهو الدار مثلا لما تحققناه من سبب الملك فيها وثبوت يد خاصة عليها دون ما سوى ذلك ويستصحب عدم الملك في أرض النهر ومنها لو أثبتنا الملك في أرض النهر لأصحاب

457

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست