نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 456
بعضهم على بعض قلت أما عدم تقديم بعضهم وأما كونه مملوكا ففيه نظر وينبغي أن يقال إنه مختص بهم خاصة واليد إنما تدل على ذلك وإن كانت اليد تدل على الملك في غير هذه الصورة ولكن هنا عارض الملك أن العرف يقضي بعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه وإنما يملكون أملاكهم التي يسقونها منه ولهم حق سقيها منه وذلك اختصاص به لا ملك له وصاحب التتمة فرضه في نهر على حافتيه أراض منه تسقى وهذا قريب لأن أصحاب الأراضي المجاورة له قد يقال إنهم لإحاطتهم به أصحاب أيد بخلاف ما إذا كانت الأراضي التي تسقى به بعيدة والمجاري منه إليها يتخلل بينها إيذان لغيرهم فالقول بأن من يسقي منه مالك له لا وجه له ولا أظن أحدا يقوله فلتحمل هذه المسألة على ما فرضه صاحب التتمة ومياه دمشق ليست كذلك والله أعلم والنهر المملوك إذا باع واحد من الشركاء فيه الأرض المملوكة له مطلقا لم يدخل الشرب في البيع وإن قال بعتك الأرض بحقوقها الداخلة والخارجة هل يدخل في البيع وجهان في التتمة أحدهما لا يدخل إلا بالتنصيص لأنه مستقل يقبل الانفراد فإنه لو باع نصيبه من النهر صح وكذا الحكم في إجارة الأرض وعند أبي حنيفة الشرب يدخل في إجارة الأرض وإذا أراد أن ينقل الحق في نفس الشرب إلى موضع بقي ملكه في النهر ببيع أو هبة أو صدقة في النهر يأخذ الماء من نهر كبير لا يجوز لأن الماء ليس بملك له وإن قال اسق أرضي من شربك لأسقي أرضك من شربي لم يصح لأنه إذا لم يجز مقابلته بمعلوم فبالمجهول أولى فلو سقى أحدهما وامتنع الآخر استحق أجرة مثل المجرى في تلك المدة ولو حفر نهرا وأجرى فيه الماء من نهر عظيم فجاء آخر وأراد أن يحفر فوقه نهرا ويجري فيه الماء من النهر إما على الحافة أو متصلة بأرض على الحافة قال المتولي فإن رأينا ساقية مادة من النهر إليها نحكم بأن لها شربا من النهر وإن لم يكن هناك ساقية فإن كان لها شرب من نهر آخر لم يجعل لها شرب من النهر عند التنازع وإن لم يكن لها شرب آخر كان صاحبها شريكا لأهل النهر لأن الأرض المعدة للزراعة لا تستغني عن شرب وليس للأرض شرب آخر فدل ظاهر الحال على أن شربها من النهر ولو كان النهر ينصب في أجمة مملوكة وحوالي النهر أراض مملوكة فتنازع أربابها وصاحب الأجمة في الماء يقسم الماء بين الجميع لأنا جعلنا النهر مملوكا لأهلها فلا يختص بالماء البعض دون البعض وقد يرد هذا على ما قلناه في المسألة المتقدمة عن التتمة والجمع بينهما أن هذه وتلك في أراض محيطة بالنهر سواء جاورته كلها أو كان بعضها بل يقضى وكلامنا في ما هو في أراض محيطة بالنهر ما ليس
456
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 456