نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 455
ولو إذ يجوز لغيره أن يحفر فوق نهره نهرا إن لم يضيق عليه فإن ضيق فلا وإن اشترك جماعة في الحفر اشتركوا في الملك على قدر عملهم فإن شرطوا أن يكون معهم قدر ملكهم من الأرض فليكن عمل كل منهم على قدر أرضه فإن زاد واحد متطوعا فلا شيء له على الباقين وإن زاد مكرها أو شرطوا له عوضا رجع إليهم بأجرة ما زاد وليس للأعلى حبس الماء عن الأسفل وإذا اقتسموا الماء بالأيام والساعات جاز ولكل واحد الرجوع ولو رجع بعد ما استوفى نصيبه وقبل أن تستوفى له أجرة نصيبه من النهر للمدة التي أجرى فيها فإن اقتسموا الماء نفسه فكالقناة المشتركة فيقسم بنصب خشبة مستوية للأعلى والأسفل في عرض النهر ويفتح فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر حقوقهم ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحقوق إلا أن صاحب الثلث يأخذ ثقبة والآخر ثقبتين ويسد كل واحد نصيبه في ساقية إلى أرضه أن يدير رحا بما صار إليه ولا يشق أحد منهم ساقية قبل القسم ولا ينصب عليه رحا فإن اقتسموا بالمهايأة جاز أيضا وقد يكون الماء قليلا ولا ينتفع به إلا كذلك ولكل واحد الرجوع في الأصح وقيل لا تصح القسمة بالمهايأة وقيل يلزم ولو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر منع ولو أرادوا قسمة النهر عرضا جاز ولا يجري فيها الإجبار كما في الجدار الحامل ولو أراد الشركاء الذين أرضهم أسفل توسع فم النهر لم يجز إلا برضا الأولين لأنهم شركاء وقد يتضررون وكذا لا يجوز للأولين تضييق فم النهر إلا برضا الآخرين وليس لأحد منهم بناء قنطرة عليه أو رحا أو غرس شجرة على حافته إلا برضا الشركاء ولو أرادا أحدهم تقديم رأس الساقية التي يجري فيها الماء إلى أرضه أو تأخيره لم يجز لأنه تصرف في الحافة المشتركة ولو كان لأحدهم ماء في أعلى النهر أجراه في النهر المشترك برضا الشركاء ليأخذه من الأسفل ويسقي أرضه فله الرجوع متى شاء ولأنه عارية وسقية هذا النهر وعمارته على الشركاء بحسب الملك وهل على كل واحد عمارة المستغل عن أرضه وجهان أحدهما لا والثاني نعم وهو الأصح عند العبادي لاشتراكهم وكل أرض أمكن سقيها من هذا النهر إذا رأى لها ساقية منه ولم يجد لها شربا من موضع آخر حكمنا عند التنازع بأن لها شربا منه ولو تنازع الشركاء في النهر في قدر أنصبائهم فهل يجعل على قدر الأرضين أو بالسوية وجهان أصحهما الأول ولو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون فلم ندر أنه حفر أم انحرف حكمنا أنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع ولا يقدم
455
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 455