نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 439
على عمل معين فثلاثة أوجه أحدها لا يثبت للغرر والثاني يثبت لأن المنفعة المعينة كالعين المعينة في البيع ثم العين المعينة يثبت فيها الخياران فكذلك المنفعة والثالث يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط لأنه عقد على منتظر فيثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسلم وإن كانت على منفعة في الذمة فوجهان أحدهما لا يثبت فيها الخيار للغرر والثاني يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط لأن الإجارة في الذمة كالسلم فخرج من كلامه في المهذب أنها ثلاثة أقسام قسم لا يثبت فيه خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان وقسم في الخيارين ثلاثة أوجه وقسم يثبت فيه خيار المجلس وفي الشرط وجهان وكلامه في التنبيه معلوم ونقل الرافعي عنه أن الأصح ثبوته وقال نصر المقدسي في الكافي لا يدخل خيار الشرط في الإجارة وسكت عن خيار المجلس في المختصر من شرح تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة الإجارة والمساقاة لا يدخلهما خيار الثلث وفي خيار المجلس وجهان وقال الجرجاني في الشافعي كما يثبت خيار المجلس في البيع يثبت في كل معاوضة لازمة يقصد بها المال كالإجارة على الأصح والمساقاة وقيل المساقاة لا يدخلها خيار المجلس ولا خيار الشرط هكذا قال في أول البيع وقال في كتاب الإجارة إن كانت الإجارة مقدرة بالزمان لم يدخلها خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان وإن كانت مقدرة بالعمل فوجهان أحدهما لا يدخلها الخياران معا والثاني يدخلها الخياران معا كالبيع وهو الأصح لأنه ليس من حكمها إيصال المنفعة بالعقد وقيل يدخلها خيار المجلس ولا يدخلها خيار الشرط وقال سليم في المقصود لا يثبت خيار الشرط في الإجارة وهل يدخلها خيار المجلس وجهان وفي الإجارة في الذمة ثلاثة أوجه قال أبو إسحاق وابن خيران لا وقال الإصطخري يدخلها ومن أصحابنا من قال يدخلها خيار المجلس دون الشرط وهو الأصح وقال الجوزي لو اكترى دارا سنة بمائة درهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام ففيها قولان أحدهما جاز كجواز الخيار في البيع والثاني فاسد لأنه لو جاز لجاز أن يؤاجره اليوم على أن يسكن بعد شهر قال وقال أبو ثور الإجارة جائزة وله الخيار فإن سلمها في الثلاثة الأيام كان عليه كراء المثل لأن سكناه في الثلاث ليس برضاه ولا اختيار الإمضاء للإجارة وقال بعض الناس الإجارة جائزة فإن سلمها في الثلاث لزمته الثلاث وكان اختيارا منه للإجارة وقال صاحب البيان المساقاة والإجارة المعقودة على زمان لا يثبت فيهما خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان والإجارة على الذمة مثل أن يستأجره ليحصل له بناء حائط أو خياطة ثوب فيها ثلاثة أوجه ثالثها يثبت خيار المجلس ولا يثبت خيار الشرط وقال القاضي حسين استئجار الأعيان
439
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 439