نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 440
هل يثبت فيها الخياران قال ابن خيران لا يثبتان وقال ابن أبي هريرة يثبتان وقال أبو إسحاق لا يثبت خيار الشرط ويثبت خيار المكان فإن قلنا يثبت فيه الخياران فإن كان في يد الآجر فإن فسختا فالمستأجر يسترد منه الأجرة وإن كان في يد المستأجر فإن قلنا ينفسخ البيع بتلف المبيع انفسخ هنا في ذلك القدر وعليه أجرة المثل وإن أجاز فعليه المسمى حسب فأما إذا كانت الإجارة واردة على الذمة مثل أن يقول أجرتك على أن تحصل لي خياطة هذا الثوب فإن قلنا هي كالسلم فيشترط قبض الأجرة في المجلس ويثبت خيار المكان دون الشرط وإن لم نلحقها بالسلم فهي كالإجارة الواردة على العين لأن المنفعة معدومة بخلاف السلم لأنه وارد على موصوف فعلى هذا حكمها حكم الإجارة الواردة على الأعيان والصحيح أنه لا يثبت فيه الخياران لأنه لا يؤدي إلى تعطيل المنفعة هكذا قال في كتاب البيع وحكى في كتاب الإجارة ثبوتهما عن ابن خيران وهنا قد تقدم أنه حكاه عن ابن أبي هريرة وقال الفوراني في العمد وفي الإجارة أقوالا أحدها يثبت خيار المكان دون الشرط هذا إذا كان في العين فأما إذا كانت على عمل في الذمة فلا يثبت خيار الشرط ويثبت خيار المكان فيه وحكمه حكم السلم وقال الإمام الإجارة على الذمة إن ألحقت بالسلم ففيها خيار المجلس دون الشرط وإن لم تلحق بالسلم ففيها الخياران وفي الإجارة على العين طريقان أرضاهما أنه لا يثبت خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان والطريقة الثانية أن في الخيار وجهين أصحهما لا يثبتان لما فيه من تعطيل المنافع وقال البغوي العقد على المنفعة التي تستباح بالإباحة وهو الإجارة هل يثبت فيه الخيار ثلاثة أوجه أصحهما لا يثبت واحد من الخيارين للغرر وقال صاحب التلخيص يثبتان وقال أبو إسحاق يثبت خيار المكان لا الشرط ولا فرق بين الإجارة على العين أو على مدة معلومة أو على منفعة في الذمة على الصحيح من المذهب وقيل إن كانت على مدة لا يثبت فيها خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان وقال القفال الوجوه الثلاثة في إجارة العين أما الإجارة في الذمة يجب فيها تسليم الأجرة في المجلس فيثبت خيار المكان دون خيار الشرط كما في السلم وقال المتولي إن كانت إجارة عين مثل أن يستأجر دارا شهرا فحكمها حكم المساقاة بعد ما حكى في خيار المجلس في المساقاة وجهين من غير تصحيح وإن كانت على عمل في الذمة بأن التزم في ذمته خياطة ثوب أو بناء دار فإن ألحقناها بالسلم فيثبت خيار المجلس وإلا فحكمها حكم المبيع ولأصحابنا طريقة أخرى أنه لا يثبت الخيار أصلا في الإجارة وإليه ذهب أبو إسحاق للغرر وقال صاحب العدة
440
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 440