نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 438
على مدة من حين العقد فتقول أجرتك داري هذه شهرا أو عبده أو فرسه شهرا فلا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس وإن كانت في الذمة مثل أن تقول استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب أو لتبني لي حائطا صفته كذا فثلاثة أوجه قال أبو إسحاق وابن خيران أن لا يدخلها الخياران وقال الإصطخري يدخلها الخياران والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط وقال في كتاب الإجارة مثل ذلك إلا أنه لم يرجح ومثل الإجارة على الذمة بقوله استأجرت منك ظهر الجمل عليه كذا وكذا واستأجرتك لتحمل لي بقصد أن يحصل له ذلك وقال القاضي أبو الطيب الإجارة لا يثبت فيها خيار الشرط وهل يثبت فيه خيار المجلس فيه وجهان هذا إذا كانت على معين فإن كانت على عمل في الذمة فقيل يثبت الخياران وقيل لا يثبتان قاله أبو إسحاق وابن خيران وقيل يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط وقال ابن الصباغ المساقاة والإجارة المعينة وهي المتعلقة بالزمان فلا يدخلهما خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان أحدهما لا يدخل فيهما والثاني يثبت فيهما فأما الإجارة في الذمة فثلاثة أوجه قال أبو إسحاق وابن خيران لا يدخلها الخياران وقال الإصطخري يدخلها الخياران وقال غيرهم من أصحابنا لا يدخلها خيار الشرط ويدخلها خيار المجلس كالإجارة المعينة وقال المحاملي في المقنع يثبت الخيار في البيع وكذا ما كان في معنى البيع كالصلح والحوالة والإجارة وقال في التجريد الإجارة المعينة خيار الثلاث لا يثبت فيها وخيار المجلس فيه وجهان أما الإجارة على الذمة فنقل المزني في الجامع أنه لا يثبت فيها خيار الثلاث ولا خيار المجلس واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه وقال في المجموع كذلك وزاد تمثيل إجارة العين بأن يقول استأجرتك لتبني لي هذه الدار وتخيط لي هذا الثوب وتمثيل إجارة الذمة بأن يستأجره ليبني له دارا موصوفة أو يحمل له حمولة وصفها وما ذكره من التمثيل مخالف لما تقدم من تمثيل الشيخ أبي حامد والذي قاله المحاملي أولى وقال الماوردي الإجارة والمساقاة والحوالة إن شرط فيها خيار الثلاث بطلت وهل تبطل باشتراط خيار المجلس على وجهين هذه عبارته وقال العبدري لا يجوز شرط الخيار في الإجارة المعينة وهل يثبت فيها خيار المجلس وجهان وفي الإجارة في الذمة ثلاثة أوجه أحدها يثبت والثاني لا يثبت والثالث يثبت خيار المجلس دون الشرط وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب ما عقد على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار وفي خيار المجلس وجهان أحدهما لا يثبت والثاني يثبت وإن كانت الإجارة
438
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 438