responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 437


عنه إلى الموصى له بالمنفعة لأنه لا يملك لفظا إلا الرقبة مسلوبة المنفعة بخلاف بيع العين المستأجرة فإن اللفظ يقتضي استتباع المنفعة لملك الرقبة فلا ينافي ذلك إثبات المنفعة للمشتري كما كانت تحدث في ملك البائع ثم تنتقل للمستأجر ويجعل المشتري في ذلك قائما مقام البائع قلت إن قلنا بأنها تحدث على ملك المالك وإن المشتري ينزل منزلة البائع ما المانع من ذلك وهو قد قال هناك إن المشتري لم يأخذ عنها عوضا وجوابه أن رضاه بالشراء مع علمه بذلك كالعوض وأيضا فهو إنما جوز أن يكون قول البطلان مأخوذا من ذلك ولم يوجبه فكيف يمنع منه ههنا أو يناقضه وتجويز الشيء لا يمنع من تجويز نقيضه والمذكور في الوصية هو قد رده كما قدمناه وجاز أن يكون مأخذ آخر فلا يمنع أن يكون هذا مأخذا فيما نحن فيه والحق أنه يحتمل أجزاء الوجهين على كل من الوجهين قد يقال بأن المنافع وإن كانت تحدث على ملك المستأجر فهو لأجل استحقاقه قد تعقب الإجارة فإذا انفسخت رجعنا إلى مقتضى الاستتباع وإذا كانت تحدث على ملك المستأجر فينزل المشتري منزله وقد يقال بأنها تحدث على ملك المستأجر لاستحقاقه وتنزيله منزلة الاستثناء فلا يستحقها المشتري استمر أم فسخ أو تحدث على ملك المالك ولا ينزل المشتري منزلته بل يكون كاستثنائها حدوثها على ملك البائع مع زوال العين كما يقابله بالاستثناء على أحد الوجهين بعد بيع العين وذكر الأصحاب مسائل فيها خلاف قريبة الشبه من مسألة ابن الحداد ومنها إذا زوج أمته بالتفويض ثم باعها ثم جرى الفرض أو الدخول والمفروض أو مهر المثل للبائع أو المشتري فيه طريقان ومنها إذا أدى عن ابنه صداقا تطوعا من مال نفسه ثم بلغ الابن فطلق قبل الدخول هل يرجع النصف إلى الأب أو إلى الابن المطلق فيه طريقان أصحهما إلى الابن المطلق وفي الأجير وجهان أصحهما الرجوع إلى الأجير والمأخذ في هذه المسائل وفي مسألة ابن الحداد مختلف فلا حاجة بنا إلى التطويل به والله أعلم انتهى .
* ( مسألة ) * في ناسخ استأجره إنسان لينسخ له ختمة بأجرة معينة فتأخر الناسخ عن كتابتها مدة سنة وفي تلك المدة جاد خطه وحسن وارتفع سعره فهل له أن يطلب زيادة على تلك الأجرة أو يختار الفسخ .
* ( أجاب ) * ليس له واحد من الأمرين بل عليه كتابتها بتلك الأجرة انتهى .
* ( مسألة ) * هل تثبت الإجارة خيار المجلس أو لا .
* ( الجواب ) * قال الشيخ أبو حامد الإجارة ضربان معينة وفي الذمة فالمعينة أن تكون

437

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست