نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 436
الرجوع خلاف الإجارة ولو تقدمت الوصية بالمنافع ثم أوصى بالرقبة فهل نقول إنه كالحالة الأولى أو هو رجوع عن الوصية بالمنافع فيه نظر وبالجملة خرجت مسألة الوصية عن نظر المسألة ولا تعلق لها بمن نحن فيه ولو أجر عبده ثم أعتقه ثم فسخ المستأجر الإجارة بعيب قال المتولي إن قلنا العبد يرجع على السيد بالأجرة فهل ترجع المنافع إليه أو إلى السيد على وجهين بناء على ما لو باعه ثم فسخ المستأجر الإجارة وقد ذكرناه قلت وقد بان مما قلناه حكمه وإن على ما اخترناه ترجع المنافع إلى العتيق لا إلى السيد وقد صححه النووي رحمه الله في الروضة وابن الرفعة حكى ذلك والوجه المقابل له وقال إنهما على الجديد وإن على القديم تكون للعتيق ثم قال كان ممكن أن يقال تكون له إن كانت بقدر المنفعة أو دونها إذا أوجبناها له وإن كانت أكثر من قدر المنفعة لم يكن له فيها إلا بقدر المنفعة وقال الرافعي رحمه الله في مسألة ابن الحداد وإذا حصل الانفساخ رجع المستأجر بأجرة بقية المدة على البائع قال القاضي ابن كج ويحتمل أن يقال يرجع على المشتري قال الرافعي وليكن هذا مفرعا على أن المنفعة تكون للمشتري لأنه رضي بالمبيع ناقص المنفعة فإذا حصلت له المنفعة جاز أن يؤخذ منه بدلها قال ابن الرفعة وهذا في غاية البعد في ظني والأصل الذي بنى عليه المتولي الخلاف يأباه قلت إذا أعدنا المنفعة للبائع فلا شك في الرجوع عليه وإن أعدناها إلى المشتري فيحتمل أن يقال الرجوع على البائع أيضا لأن الثمن الذي أخذه في مقابلة العين المستتبعة للمنفعة وقد ارتفع المانع من ذلك إما بالعيب الذي هو من ضمانه وإما بالإقالة التي رضي بها ويحتمل أن يقال يرجع على المشتري لما ذكره الرافعي وهو بعيد كما قال ابن الرفعة أما كون البناء يأباه فلم يظهر لي وجهه وقال ابن الرفعة في مسألة ابن الحداد فإن قلت هل يمكن بناء الخلاف على أن المنفعة تحدث على ملك المستأجر أو على ملك الآجر فإن قلنا بالأول عادت إلى البائع لأنها خرجت عن ملكه إليه فتعود بعد الفسخ إليه وإن قلنا تحدث على ملك الآجر تبعا لملك الرقبة فتعود للمشتري لأن الرقبة له وإنما امتنع أن تكون له عند دوام الإجارة لتعلق حق المستأجر بها فإذا زال المانع وهو تعلقه تبعت الملك قلت لا لأمرين أحدهما أني قد قررت أن أقول البطلان يجوز أن يكون مخرجا على قولنا إن المنفعة تحدث على ملك الآجر وهذا يناقضه والثاني أن مثل الخلاف مذكور في الوصية ولا يمكن فيها أن يقال عند عدم الرد إن المنفعة تحدث على ملك الموصى له بالرقبة ثم تنتقل
436
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 436