responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 435


المسألة حاصل بدونه كما قدمناه والمتولي رحمه الله بنى الوجهين المنقولين عن ابن الحداد على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه إن قلنا من أصله فيصير كأن الإجارة لم تكن فاستحقها المشتري بالسبب السابق وإن قلنا من حينه فيعود الملك إلى البائع لأنه لم يوجد حالة الرد ما يوجب نقل الملك إلى المشتري انتهى كلامه وأقول إنه لو كان بيع العين المستأجرة بمنزلة استثناء المنفعة وأنه إنما باعه عينا مسلوبة المنفعة تلك المدة لكانت المنافع ترجع إلى البائع وإن قلنا إن الإجارة ارتفعت من أصلها لأنه لم يوجد ما يوجب نقلها إلى المشتري فلما قال المتولي برجوعها إلى البائع على القول بأنها ارتفعت من أصلها دل على الفرق بين ذلك وبين استثناء المنفعة وأنها ليست مسلوبة من كل وجه ثم أقول إذا قلنا الرفع من حينه قوله إنه لم يوجد حالة الرد ما يوجب نقل الملك إلى المشتري إن أراد أنه ينتقل الملك إلى المشتري إلا بسبب يوجد حالة الرد ورد عليه إذا قلنا إنه رفع من أصله فإنه لم يوجد بسبب حالة الرد وإن أراد أنه لم يوجد أصلا ما يوجب الملك إلى المشتري فممنوع لأنا نقول البيع المتقدم سبب يوجب نقل الملك إلى المشتري إلا أن الإجارة منعت منه فإذا زالت عمل الموجب عمله فيقول المتولي حالة الرد مستدرك وإذا أسقطه لم ينهض دليله ثم قال المتولي ونظير هذه المسألة إذا أوصى بمنفعة عبد لإنسان وبالرقبة لآخر ثم إن الموصى له بالرقبة قبل الوصية والموصى له بالمنفعة رد الوصية فالمنافع تعود إلى الورثة أو إلى الموصى له بالرقبة فعلى وجهين وسنذكرهما في الوصية وقال ابن الرفعة في كتاب الوصية إن الذي يظهر الجزم بأنها للورثة لإخراجها بالتبعية عن الوصية بغير الموصى له بالرقبة ثم هذا منه يدل على أنه لو أوصى لشخص برقبة عبد وسكت عن المنفعة فلم يصرح بأنها له أو للورثة تكون المنافع للموصى له بالرقبة وإلا لم يصح له حكاية الخلاف ولذلك والله أعلم قال في التنبيه وإن أوصى برقبة عبد دون منفعته أعطى الرقبة وحينئذ يكون قوله دون منفعته من جملة لفظ الموصي والله أعلم وهذا الذي قاله ابن الرفعة فالرجوع هنا للورثة أوضح لأن الموصى له بالرقبة لم يوجد في حقه سبب يقتضي تلك المنفعة أصلا نعم يحتمل أن يفصل فيقال إن كانت صورة المسألة أنه أوصى لواحد برقبة بلا منفعة ولآخر بالمنفعة فالحق ما قاله ابن الرفعة والقطع برجوعها للورثة وإن كان أوصى بالرقبة من غير تقييد لواحد ثم أوصى بالمنفعة لآخر فيكون محل الوجهين لأن رده أبطل أثر الوصية بالمنافع فتبقى الوصية بالرقبة على إطلاقها وفيه نظر لأنه قد يقال الوصية بالمنافع رجوع عن ذلك الإطلاق والوصية تحتمل

435

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست