نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 434
العين فيملكها صاحب العين فلا نقول إن من باع العين المستأجرة بمنزلة من باع عينا واستثنى منفعتها ولا باع عينا مسلوبة المنفعة بل بيعه مطلق مقتض لملك كل ما هو تابع للعين إلا أن يعارض معارض وبالفسخ يرتفع ذلك بل أقول إنه لو باع العين المستأجرة وشرط مع ذلك استثناء تلك المنفعة المأجورة لا يصح لأنه زائد على ما تقتضيه الإجارة لأنه يقتضي بقاءها له لو انفسخت الإجارة وهذا فرع حسن لم يجده منقولا ساق إليه البحث فلنرجع إلى ما كنا فيه ولا فرق في هذا المعنى بعد تحقيقه في كون الرفع من أصله أو من حينه لأن المعنى به ارتفاع جملة الآثار وارتفاع الآثار المستقبلة فعبر عن الأول بالارتفاع من أصله وعن الثاني بالارتفاع من حينه والمرتفع هو الجملة في الموضوعين لكن في الأول الجملة الماضية والمستقبلة وفي الثاني الجملة المستقبلة كلها حتى لا يبقى أثر للعقد من الآن والرفع على الوجهين إنما هو الآن لأنه نشأ عن الفسخ والأثر لا يسبق المؤثر ولا يتوهم أنه بالفسخ على القول بالارتفاع من أصله يتبين أن العقد لم يكن لأن هذا خلاف المحسوس والمعلوم من الشرع وإنما المراد ما ذكرناه فلا فرق بين أن يكون الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه فيما نحن فيه من رجوع الحال إلى ما كان عليه وبقاء المنافع على السبب الأول واندراجها تحت مقتضى البيع كما في منافع المدة التي بعد مدة الإجارة فإن البائع لم يتعرض لها ولا شك في ملك المشتري لها من آثار بيعه واعلم أن في تحقيق المنفعة وتحقيق كونها مملوكة قبل وجودها وإيراد العقد عليها كلاما كثيرا لا حاجة بنا هنا إلى تحقيقه بل ما ذكرنا يكفي على كل تقدير فرض والمفهوم من المنفعة أنها تهيؤ العين لذلك النوع الذي قصد منها فالدار متهيئة للسكنى والتهيؤ موجود الآن وتتوالى أمثاله في الأزمنة المستقبلة ويسلمها المستأجر والظاهر أن ذلك المعنى الذي يستوفيه لسكناه أمر ثالث متوسط بين التهيؤ الذي هو صفة الدار وبين سكناه الذي هو فعله وذلك الأمر الثالث هو المنفعة وهي ليست موجودة عند عقد الإجارة جميعها بل جزء منها وهل يقول إنها مملوكة أولى قالت الحنفية إنها لا يقال إنها مملوكة وكذا يقتضيه كلام بعض أصحابنا لا ما ليس بموجود كيف يكون مملوكا وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني إنها مملوكة لأنا لا نعني بالملك إلا جواز التصرف وهذه يجوز التصرف فيها فكانت مملوكة ولك أن تقول جواز التصرف نتيجة الملك وتقدير كونها مملوكة على خلاف الأصل وتنويع عنها وتنزيلها منزلة المملوك مع كونها غير مملوكة على خلاف الأصل فلم قلتم بأن أحدهما أولى من الآخر ولا ضرورة بنا إلى تحقيق ذلك فغرضنا في هذه
434
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 434