responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 433


كما هو الصحيح والبيع اعتمد رقبة مسلوبة المنفعة في تلك المدة فكيف يملك به والله أعلم قلت لا شك أن بين طلاق الأمة المزوجة وما نحن فيه فرقا والعود إلى المشتري في طلاق الأمة أوضح ولا ريبة فيه لما قاله أما الإجارة فهي في محل الاحتمال ولا ينتهي الأمر فيها إلى تصحيح الرجوع إلى البائع تصحيحا ظاهرا فلا يلزم من الفرق المذكور الإلحاق بوجه آخر خفي وإن قصرت رتبته عنه فقد يكون حكم الأصل أظهر وأقوى من حكم الفرع بكثير وعند ذلك أقول إن الإجارة إذا انفسخت برد بعيب أو بإقالة وقلنا إنها فسخ أو غيرهما ارتفع حكمها لأن هذا معنى الفسخ سواء أجعلناه رفعا من أصله أو من حينه ومقتضى ارتفاع العقد ارتفاع أحكامه فلو أعدنا المنافع إلى البائع لصار مالكا لها بغير عقد وليس مالكا للرقبة وهذا لا نظير له لأن المنافع إنما تملك بطريقين أحدهما أن تكون تابعة لملك الرقبة والثاني أن يكون ورد عليها عقد من إجارة أو وصية ونحوهما وذلك العقد مستمر الحكم والغرض هنا أنه ارتفع حكمه فكيف يملكها البائع نعم إن قلنا بجواز استثناء المنفعة كما قاله المراوزة فيصح ويكون ملكه للمنفعة حينئذ بعقده الأول السابق على بيعه إنما نقل بعض حكمه لا جميعه فلا جرم يصح هذا القول من أبي زيد لأنه مروزي ومن القاضي والإمام لأنهما تابعان لطريقة المراوزة ومن صاحب البحر إذا تبعهم على أن الإمام وإن قال ذلك على طريقة المراوزة ولم يرتض إلحاق بيع العين المستأجرة باستثناء المنفعة ومال إلى الفرق بينهما كما قاله أكثر الأصحاب وكذلك الغزالي في البسيط وقال إن الحكم بفساد الاستثناء لا ينافي إجراء القولين في بيع العين المستأجرة وإن القياس فساد الاستثناء لولا ورود خبر فيه يشير بذلك إلى حديث جابر واستثناء ظهر جمله إلى المدينة وهذا الخبر قد أجاب الناس عنه وحملوه على محمل صحيح غير ذلك فتبين بهذا أن ما اقتضاه كلام القاضي حسين والإمام والروياني لا ينبغي لنا أن نتعلق به فيما نحن فيه لأنا نقول بصحة بيع العين المستأجرة مع قولنا بأن استثناء المنفعة لا يصح فلا بد لنا من الفرق بين استثناء المنفعة وبين بيع الدار المستأجرة فيما نحن فيه كما فرقنا بينهما في منع الاستثناء ويجوز بيع العين المستأجرة والذي يلوح من الفرق أن البيع بإطلاقه يعتمد الرقبة والمنفعة تابعة لهما ما لم يمنع مانع والإجارة مانعة فإذا انفسخت زال المانع فعمل بالمقتضى كما في مسألة الأمة المزوجة الذي تقدم في كلام ابن الرفعة ولا تقول من باع عينا فقد باعها ومنافعها بل إنما يرد البيع على العين والعين يحدث فيها منافع فإن وجدت مستحقا بعقد تعارض كونها لصاحب العين عمل به وإلا بيعت

433

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست