responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 419


مقطوع به على جوازها فإن صح نهي عنها احتجنا إلى الجمع بين الحديثين إما نحمل مزارعة خيبر على التبعية وإما بطريق وإن لم يصح النهي فلا معارضة فنقرر مزارعة خيبر دليلا على الصحة وتقوية لمراعاة الشبه بين المساقاة والمزارعة وإن قصرت عن المشابهة بين المساقاة والمضاربة أما ما ورد عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله عنهما من أنهما كانا يعطيان من أرضهما بالثلث والربع فقد رواه جماعة وقد ذكرنا عن البخاري أنه علقه عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر عنهما وعن علي رضي الله عنه وأيضا قدمنا الإسناد إليهما من طريق ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة عنهما والأخرى أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة عنهما وموسى بن طلحة مجمع عليه وقد أدركهما وإبراهيم بن مهاجر روى له مسلم في صحيحه وشريك وأبو الأحوص متقاربان وشريك روى له مسلم وأبو الأحوص متفق عليه فهذا الأثر لو كان حديثا لم يبعد القول بصحته فكيف وليس بحديث وأين يوجد مذهب عالم بسند مثل هذا فلا أدري توقف الشافعي فيه من أي وجه ولعله لا يرضى شريكا وأبا الأحوص أو لم يقف على إسنادهما أو غير ذلك والله أعلم ونحن قد بلغنا فلا عذر لنا مع من ورد مثل ذلك عنهما من الصحابة والتابعين وهم خلق كثير قد تقدموا في تضاعيف كلامنا بحيث يحصل من مجموع ما قدمناه كالعلم الضروري بثبوت ذلك مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ويعضد ذلك اشتهار الكلام في رواية رافع بن خديج وإمكان تأويلها كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى وقد جوز الشافعي رضي الله عنه المساقاة في الكرم ولم يقل أحد من رواة الحديث إن خيبر كان بها كرم وإن كان بعض الأصحاب أنه قاله نصا والصحيح أنه قياس وقد أتقنت ذلك في شرح المنهاج والكرم لا يساوي النخل في جميع وجوهه ولكن في بعضها وفي وجوب الزكاة فكما جاز قياس الكرم على النخل في المساقاة يمكن أن يجوز قياس المزارعة على المساقاة لو لم يرد فيها فكيف وقد ورد فيما كان في خيبر من زرع ولم يرد في حديث من الأحاديث أن ذلك إنما جاز لأجل التبعية والأصل إنما جاز في الشيء يجوز فيه من حيث هو من غير شرط انضمام إلى غيره فلا تثبت هذه الشرطية إلا بدليل ولم أر فيما وقفت عليه من كلام الشافعي تصريحا بالتأقيت ولا باللزوم وقد بلغ الأصحاب في ذلك فذكر القاضي أبو الطيب في تعليقته من بحث أصحابنا مع الحنفية أنهم احتجوا لأبي حنيفة وزفر في إبطالهما المساقاة بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر والمساقاة غرر لأنا لا ندري أتسلم الثمرة أم لا وبنهيه

419

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست