نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 420
صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وادعوا بأنها المساقاة وبأن من شرطها أن تكون المدة معلومة وهي في معنى الإجارة والإجارة إذا كانت المدة مجهولة كانت باطلة ولأن أصول البطيخ والقثاء والخيار تحتاج إلى الخدمة والتربية ولا يجوز أن يعامل عليها ببعض نمائها ولا يجوز أن نستأجر راعيا لغنمه ببعض نمائها وبأن المزارعة لا تصح وهي مذكورة في حديث خيبر وبأنه شرط عليهم إذا شاء أخرجهم وهذا الشرط لا يصح عندكم وبأن معاملة خيبر لم تكن مساقاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة واسترق أهلها فكانوا عبيدا للمسلمين يعملون في أراضيهم والذي شرط لهم طعمة جعلت لهم ليست أجرة وأجاب بأن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا ليس ببيع ولو صح فالغرر ما تردد بين جائزين ليس أحدهما أغلب وعقد المساقاة ليس بغرر لأن العادة أنها تثمر كل سنة أما المخابرة فليست كما فسروه بل هي استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها والفرق بين المساقاة والمزارعة أن الأرض يجوز إجارتها والأشجار لا يجوز إجارتها لهذا الغرض وعن دخول المزارعة في خيبر بأنها عندنا تجوز في البياض الذي في تضاعيف النخل أما العلم بالمدة فلأن المسلمين أجمعوا على أن المساقاة بالمدة المجهولة غير جائز والخبر وإن كان مطلقا فيجب حمله على أنه ذكر مدة كذا قال القاضي أبو الطيب وهو غير مسلم له ولم نجد نقله الإجماع على أنه ذكر مدة كذا قال القاضي وإنما أراد إجماع من قال بها من الطائفتين أما شرط إخراجهم إذا شاء فإنما جاز ذلك الشرط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النسخ كان يجوز ذلك الوقت وكان الوحي ينزل عليه بالأحكام وقتا فوقتا وعن كونهم عبيدا بأن عمر رضي الله عنه أجلاهم ولم يبلغ أحدا منهم وإنما جعلناه لازما لأنه لو لم يكن لازما لكان فيه ضرر على العامل وقال القاضي حسين رحمه الله في تعليقته إنما قال أقركم لأن اليهود لا يرون النسخ وكانوا يهودا فشرط عليهم ذلك قطعا لتوهم من يتوهم فيهم اللزوم ومثل هذا الشرط جائز له صلى الله عليه وسلم لأنه كان يوحى إليه من الله تعالى ولا يجوز لواحد منا لعدم الوحي حتى يذكر مدة معلومة كما في الإجارة قال والثمرة قسمان قسم يثمر ثمرة فيها العشر كالكروم والنخل فيجوز المساقاة عليها قولا واحدا وقسم يثمر ثمرة لا يجب فيها العشر وهو ما عدا النخل والكروم كالتفاح والخوخ ونحوها ففي جواز المساقاة عليها قولان القديم يجوز كالكروم والنخل والجديد لا يجوز لأن الخرص لا يتأتى فيها لأن ثمارها مستترة بالأوراق ولا يجب فيها العشر أما المساقاة على شجر الفرصاد فيحتمل وجهين أحدهما لا يجوز كسائر الأشجار والثاني يجوز لأن المقصود منه الورق
420
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 420