responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 418


المعاملة في النخل فكانت قياسا لا متبوعة مقيسا عليها فإن قال كيف تشبه المضاربة بالمساقاة قيل النخل قائمة لرب المال دفعها أن يعمل فيها المساقي عملا يرجى صلاح ثمرتها على أن له بعضها فلما كان المال المدفوع قائما لرب المال في يدي من دفع إليه يعمل عملا يرجو به الفضل جاز أن يكون له بعض ذلك الفضل على ما تشارطا عليه فكان مثل معنى المساقاة فإن قال فلم لا يكون هذا في الأرض قبل الأرض ليست بالتي تصلح فيؤخذ منه الفضل إنما يصلح فيها شيء من غيرها وليس بشيء قائم يباع ويؤخذ فضله كالمضاربة ولا شيء مثمر بالغ فيؤخذ ثمره كالنخل وإنما هو شيء يحدث فيها ثم ينصرف لا في معنى واحد من هذين فلا يجوز أن يكون قياسا عليهما وهو مفارق لهما في المبتدأ أو المتعقب ولو جاز أن يكون قياسا ما جاز أن يقاس شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها لقول رافع قال الشافعي والمخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن المخابرة على أن لا تجوز المزارعة على الثلث والربع ولا على جزء من الأجزاء لأنها مجهولة ولا يجوز الكراء إلا معلوما ويجوز كراء الأرض بالذهب والورق والعبد وما ينبت من الأرض أو على صفة تسميه كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد انتهى كلام الشافعي رضي الله عنه فأما وجوب العمل بالسنن كلها وأن لا ترد إحدى السنتين الأخرى فصحيح وذلك الواجب على كل مسلم أما المشابهة بين المضاربة والمساقاة فصحيح أما قطع الشبه بين المساقاة والمزارعة فصحيح وإن كمال المشابهة التي بين المضاربة والمساقاة لم توجد بين المساقاة والمزارعة ولكن بينهما أكثرها فلو لم يرد نهي عنها لكان لإلحاقها بها وجه لا يشترط في المشابهة في القياس تمام المشابهة ولا نكتفي بأدناها بل نعتبر ما يشير إلى المأخذ وهو هنا كذلك وحرف المسألة تحقيق النهي عن المزارعة وقد جاء في حديث ابن خديج وعليه بنى الشافعي رضي الله عنه وسنتكلم عليه وسواء أثبت أو لم يثبت فما نصنع بالمزارعة التي كانت في خيبر وقد صرح بأنه عاملهم على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع فنحن نقطع بصحة تلك المزارعة وغاية ما يتعذر به المانعون من المزارعة أن يقولوا إن تلك المزارعة كانت تبعا للمساقاة ونحن نقول إن الأصل أنه متى جاز شيء فإن الجواز يكون أصلا فيه ولا نقول إنه بطريق التبعية حتى يرد دليل يقتضي ذلك فههنا معنا دليل

418

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست